السؤال
ما حكم ارتداء الجلباب وما رأي الأئمة الأربعة في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجلباب قد يراد به الثوب الواسع الذي تلبسه المرأة فوق ملابسها وقد يراد به الخمار وغيره.
جاء في القاموس المحيط: والجلباب كسرداب وسنمار: القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة أو هو الخمار.
وعلى ذلك فحكم لبس المرأة للجلباب ينبني على وصف الجلباب وما يحققه من ستر لبدن المرأة، فإن الشرع لم يعين للباس المرأة نوعاً من اللباس، ولكن ذكر العلماء شروطاً في لباس المرأة أمام الأجانب إذا تحققت هذه الشروط في أي ملبوس فهو الحجاب المشروع وإذا لم تتحقق فهو غير جائز، وانظري هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745.
وقد اتفق الأئمة على وجوب ستر المرأة بدنها ما عدا الوجه والكفين ففي وجوب سترهما خلاف، سبق تفصيله في الفتوى رقم: 50794.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني