السؤال
تزوجت من بنت أجنبيه مسيحية في موطن غير موطني بدون شهود أو ولي، ولكني أشهدت الله أن يكون هذا الزواج موثقا في أسرع وقت، وفي بدايه علاقتي بها حدثت خلافات دينية فطلقتها في حالة شديدة من الغضب اختلط علي بها القول، ثم رددتها وبعد حين طلقتها مرة أخرى وأنا أعني ما أقول، ثم صلحت وأسلمت فتزوجتها زواجا موثقا بولي وشهود، وبعد ما يقرب من عام حدث خلاف غضبت فيه وطلقتها غضبا غير عازم على الطلاق، فهل يقع الطلاق الأخير أم لا وإن وقع فهل تعتبر هذه الطلقة الأولى أم الثالثة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عن السؤال نريد أولاً التنبيه إلى أن الإسلام قد حرم زواج المسلم من الكافرة ما لم تكن كتابية عفيفة، كما تقدم في الفتوى رقم: 48548.
وفي خصوص موضوع السؤال فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 162497 أن النكاح بلا ولي ولا شهود باطل بإتفاق المذاهب الأربعة.. وبناء على ذلك فعلاقتك مع تلك الفتاة قبل العقد الصحيح يعتبر زنا صريحاً والعياذ بالله تعالى، ولا ينفعك ما أشهدت الله عليه من توثيق تلك العلاقة، وعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، وما صدر عنك من طلاق مرتين ورجعة جميعه لغو لعدم انعقاد النكاح أصلاً فلم يصادف محلاً.
أما العقد عليها بعد إسلامها فهو إن توفرت فيه أركان العقد الصحيح من حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد فإنه يكون صحيحاً، وبخصوص الطلاق الواقع بعد هذا العقد فلم تبين لنا صيغته، فإن كانت من قبيل الطلاق الصريح مثل أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك فالطلاق نافذ ولو لم تقصد إيقاعه، وإن كان وقع بكناية من كنايات الطلاق وهي كل لفظ يدل على الفرقة مثل اذهبي لأهلك أو لا أريدك مثلاً فلا يقع الطلاق إلا إذا نويته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121، والفتوى رقم: 78889.. وإن كان غضبك شديداً وقت التلفظ بالطلاق بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزم شيء لارتفاع التكليف عنك حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وفي حال وقوع الطلاق فإنه يعتبر طلقة أولى ولا عبرة بالطلاق قبل العقد الصحيح كما سبق، وننصحك بمراجعة محكمة شرعية أو مشافهة بعض الثقات من أهل العلم لحكاية تفاصيل ما صدر منك.
والله أعلم.