السؤال
امرأة حلفت بالطلاق هل يقع هذا الطلاق ؟ وإن لم يقع ماذا عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل كون الطلاق بيد الزوج أو من فوض إليه إيقاعه وليس بيد الزوجة.
قال القرطبي في تفسيره: وبأن الأصل المجتمع عليه أن كان الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. انتهى.
وقد بينا هذا الحكم من قبل كما في الفتوى رقم: 111701، وبناء على ذلك فحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء ولا شيء عليها، وتنصح بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني