الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النكاح بهذه الصورة لم يقل بصحته أحد من الفقهاء

السؤال

جاءت امرأة مطلقة إلى أخي مدرس بالمعهد الشرعي، وقالت له أنا أحبك ولا أريد منك إلا التنزه معك وأشاورك في مشاكلي. فقال لها لا أخرج معك إلا بعقد زواج، فوافقت على الزواج دون معرفة أهلها ودون شهود، قلت له هذا زنا، فقال هذا نكاح فاسد عند الحنفية، وصحيح عند المالكية، لأن الناس حولهم الجيران والطبيب الذي يعالجهم وأكثر المتعاملين معهم يعرفون أنهم أزواج. فما صحة ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها، وهي أن يتولى العقد ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد كما سبق في الفتوى رقم: 7704.

وما ذكرته عن أخيك مع تلك المرأة لا يخلو من حالتين:

الأولى: أن يكون عقد النكاح لم يحصل أصلا فهي ليست زوجة له، وإن حدث جماع فهو زنا صريح، ولو كان الجيران أو غيرهم على علم بتلك الموافقة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 133939.

الحالة الثانية: أن يكون العقد قد حصل بدون ولي ولا شهود وهذا كسابقه؛ كما سبق في الفتوى رقم: 3395.

وما نسبه أخوك للحنفية والمالكية فهو غير صحيح، لأن الحنفية يقولون بعدم اشتراط الولي إذا توفرت باقي أركان النكاح السابقة مع مخالفة ذلك لمذهب الجمهور؛ كما سبق في الفتوى رقم: 47816.

والمالكية يقولون إذا توفرت أركان النكاح فيكفي الإشهاد عند الدخول ولا يشترط عند العقد، فالمالكية لا بد عندهم من الولي والإشهاد، ولكن الولي ركن عندهم عند العقد، والإشهاد شرط لصحة الدخول، والدخول بلا شهود يعتبر عندهم زنا، وراجع الفتوى رقم: 129385.

وعليه، فعلاقة أخيك بتلك المرأة لا تستند إلى دليل شرعي، بل ما يحصل بينهما زنا صريح والعياذ بالله تعالى. فعليك أن تبذل جهدك في نصحه وبيان خطورة ما هو عليه، ولتكثر من الدعاء له بالتوبة والتوفيق مع الاستعانة بمن يمكن أن يؤثر عليه من والدين أو صديق أو الدعاة الموثوق بهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني