الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته إن كذبت علي وعرفت أنك كذبت فأنت طالق

السؤال

أنا متزوج وكان لي موقف حدث مع زوجتي هو أن أم زوجتي كانت تكذب على زوجها من غير أن يعلم، وأنا وزوجتي نعلم بذلك وقد كنا جلوسا أنا وزوجتي ذات يوم وأنا كنت أخاف أن تتعلم زوجتي من أمها أن تتعامل معي بالكذب، وكنا ذات يوم في نقاش وأنا أحاول إقناعها بأن هذا العمل الذي تقوم به أمها خطأ وليس له أي مبررات لكي أبعد الفكر عنها ولكنها كانت تقول لي بأن المرأة أحيانا تضطر لتكذب على زوجها تقول مثل حالة أمها، وأخذنا في نزاع أنا أقول لا يصح وهي تقول لا أمي مضطرة، فأنا خفت أن تتعامل معي زوجتي بهذه الطريقة فأريد أن أقنعها بأن لا تكذب وأني لا أقبل الكذب فقلت لها (إن كذبت علي ولم تخبريني وعرفت من غيرك أنك تكذبين فأنت طالق) وأنا كنت لا أعلم أن الطلاق المعلق له أحكام إن قصد المنع وهو كفارة يمين، أو إن كان قصده التطليق يقع الطلاق حتى ذات يوم وقبل أن أعرف حكم الطلاق المعلق كنا نتكلم أنا وزوجتي عن موضوع تعليق الطلاق الذي بدر مني، فقلت لها أنا كان قصدي أن أمنعك من الكذب فقط هذا وأنا لا أعلم أنه يوجد قول للعلماء أنه إذا كان قصد الزوج المنع يكفر عن يمين، ثم بدأت أبحث عن المسألة حتى استخرجت أقوال العلماء فيها بأنه إذا كان قصده المنع يكفر عن يمين وإن كان قصده وقوع الطلاق فإنه يقع عند حدوث الشرط، فبدأت أحلل ما الذي كنت أقصده فأتاني مثل الوسواس ولم أستطع أن أحدد هل كان قصدي المنع أو الطلاق وتعبت وأنا أفكر ما الذي كنت أقصده، وبعدها تذكرت أني قلت لزوجتي أنا كان قصدي أن أمنعك من الكذب وذلك قبل أن أعرف الحكم، فأخذت بهذه القرينة زائدا إليها قرينة الموقف وهو قولها بأن المرأة ليست على خطأ إذا كذبت على زوجها. فهذا القول منها جعلني في حيرة لأني أخاف أن تكذب وبعد ذلك أخذت بالقول بأن قصدي المنع، فإذا حصل الشرط أكفر عن يمين فقط. فهل عليه شيء في الأخذ بهذا القول أو أن أخذي له خطأ لأنه يوافق ما أريد من بقاء زوجتي أرجو إفادتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أنّ الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علّق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو نحو ذلك، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، كما بيناه في الفتوى رقم: 19162.

لكن إذا عملت بقول ابن تيمية في هذه المسألة ، وكان ذلك لاطمئنان قلبك أنّ هذا هو القول الصواب، فلا حرج عليك –إن شاء الله- وانظر الفتوى رقم: 5583.

وإذا كنت تشك في قصدك الطلاق أو التهديد والمنع ، فالأصل أن تحمله على التهديد والمنع، لأن الطلاق لا يقع مع الشك.

قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. المغني.

وانظر الفتوى رقم: 53092.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني