السؤال
أنا متزوج وكان لي موقف حدث مع زوجتي هو أن أم زوجتي كانت تكذب على زوجها من غير أن يعلم، وأنا وزوجتي نعلم بذلك وقد كنا جلوسا أنا وزوجتي ذات يوم وأنا كنت أخاف أن تتعلم زوجتي من أمها أن تتعامل معي بالكذب، وكنا ذات يوم في نقاش وأنا أحاول إقناعها بأن هذا العمل الذي تقوم به أمها خطأ وليس له أي مبررات لكي أبعد الفكر عنها ولكنها كانت تقول لي بأن المرأة أحيانا تضطر لتكذب على زوجها تقول مثل حالة أمها، وأخذنا في نزاع أنا أقول لا يصح وهي تقول لا أمي مضطرة، فأنا خفت أن تتعامل معي زوجتي بهذه الطريقة فأريد أن أقنعها بأن لا تكذب وأني لا أقبل الكذب فقلت لها (إن كذبت علي ولم تخبريني وعرفت من غيرك أنك تكذبين فأنت طالق) وأنا كنت لا أعلم أن الطلاق المعلق له أحكام إن قصد المنع وهو كفارة يمين، أو إن كان قصده التطليق يقع الطلاق حتى ذات يوم وقبل أن أعرف حكم الطلاق المعلق كنا نتكلم أنا وزوجتي عن موضوع تعليق الطلاق الذي بدر مني، فقلت لها أنا كان قصدي أن أمنعك من الكذب فقط هذا وأنا لا أعلم أنه يوجد قول للعلماء أنه إذا كان قصد الزوج المنع يكفر عن يمين، ثم بدأت أبحث عن المسألة حتى استخرجت أقوال العلماء فيها بأنه إذا كان قصده المنع يكفر عن يمين وإن كان قصده وقوع الطلاق فإنه يقع عند حدوث الشرط، فبدأت أحلل ما الذي كنت أقصده فأتاني مثل الوسواس ولم أستطع أن أحدد هل كان قصدي المنع أو الطلاق وتعبت وأنا أفكر ما الذي كنت أقصده، وبعدها تذكرت أني قلت لزوجتي أنا كان قصدي أن أمنعك من الكذب وذلك قبل أن أعرف الحكم، فأخذت بهذه القرينة زائدا إليها قرينة الموقف وهو قولها بأن المرأة ليست على خطأ إذا كذبت على زوجها. فهذا القول منها جعلني في حيرة لأني أخاف أن تكذب وبعد ذلك أخذت بالقول بأن قصدي المنع، فإذا حصل الشرط أكفر عن يمين فقط. فهل عليه شيء في الأخذ بهذا القول أو أن أخذي له خطأ لأنه يوافق ما أريد من بقاء زوجتي أرجو إفادتي؟