السؤال
أعمل في إدارة عمومية وتعمل معي نساء غير متحجبات، وأضطر للتعامل معهن أحيانا في مكتب إحداهن لوحدها.
سؤال: هل يجب علي نصحهن بلبس الحجاب؟ وإن لم أفعل ذلك فهل علي إثم؟ مع العلم أني كثيرا ما عقدت العزم على فعل ذلك وبعدها أتراجع خوفا أن تكون طريقة نصحي غير مناسبة, وإن كانت هناك طريقة مثلى لذلك فدلوني عليها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء ننبهك إلى أنه لا يجوز للرجل الاختلاء بالمرأة الأجنبية سواء كانت محجبة أو متبرجة، لأن الخلوة بالمرأة محرمة بلا خلاف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم.
وقال فيما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.
قال أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم: وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لك الاختلاء بامرأة أجنبية مطلقا سواء كان هذا في العمل أو في غيره, ويشتد الإثم عندما تكون هذه المرأة متبرجة لما يتضمنه ذلك من النظر إلى عورتها غالبا ولأن داعي الفتنة في حقها أشد وأعظم.
أما بالنسبة لنصيحتها فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من فروض الكفاية وقد يتعين. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. انتهى.
وعليه؛ فإن كان غيرك قد قام بواجب الأمر والنهي فقد سقط عنك الوجوب ولا تأثم بتركه , وإن لم يكن غيرك قد فعل هذا فحينئذ يجب عليك نهيهن عن هذا المنكر إن لم يترتب على نهيهن منكرا أعظم منه.
ولا يشترط أن تقوم بهذا بنفسك بل لو كلفت إحدى النساء سواء من أقاربك أو غيرهن أن يقمن بنصيحتها، أو رجلا آخر ترى أنه أحسن منك نصحا فقد حصل المقصود.
والله أعلم.