السؤال
قرأت في بعض كتب الفقه عن الفرق بين نوعي الطلاق وأنه ينقسم إلى سني وبدعي وأن البدعي هو طلاق ليس على هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنه أن يقع في حيض، أو نفاس، أو في طهر حصل فيه جماع بين الرجل وزوجته، وبمتابعة القراءة عرفت أن هناك اتفاقا بين جمهور العلماء على حرمة هذا النوع لكن هناك خلاف بين العلماء في وقوع هذا النوع من الطلاق، فالأئمة الأربعه يرون وقوعه وخالفهم في ذلك ابن القيم وابن حزم وابن تيمية وغيرهم من علماء العصر الحديث مثل ابن باز والشيخ القرضاوي والشيخ أحمد شاكر وابن عثيمين وقد اطلعت على أدلة من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي وأنا مقتنع به خصوصا أنها صدرت عن أهل الثقة ومعهم أدلة مقنعة، فهل يجوز لي أن أعتنق هذا الرأي وآخذ به أم لا؟
وأيضا أريد أن أسأل عن المرأة غير المنتظمة في الحيض ـ يعني تأتي دورتها الشهرية شهر وتنقطع شهرين مثلا ـ لو أراد زوجها أن يطلقها طلاقا سنيا فكيف ذلك؟.