الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع هذا الطلاق المعلق

السؤال

جزاكم الله خير أفيدوني أفادكم الله لا أستطيع اللجوء للمحكمة لحساسية الموضوع كونه يتعلق بسمعتي وسمعة الأولاد ووالدتهم, لا أعرف أين أذهب بحيرتي وعذابي فلجأت لكم لعلي أجد لديكم ما يريحني، لي زوجه لي منها ثلاثة أولاد وهي أجنبيه "عربية" تزوجتها عن طريق النت وكنت منذ حوالي سنة اكتشفت بمحض الصدفة اتصالاتها بالنت ودخولها لمواقع الزواج ومحادثاتها على المسنجر وكان ذلك لأكثر من سنه ونصف أقامت فيها الزوجة علاقات كثيرة ومتعددة ولم يكن يساورني الشك بها أبداً ليقيني بطهارتها بالرغم من كثرة الإشكالات والاختلاف ما بيني وبينها في كل شيء وسبق أن طلقتها طلقتين في مناسبتين وراجعتها ولا زلنا نعيش معا منذ مراجعتي لها بعد الطلقة الثانية, وعند اكتشافي لاتصالاتها بالنت علقت الطلقه الثالثه وهي بالنص (أنتي طالق الطلقه الثالثه لو عملت أي اتصال من أي نوع لسبب إقامة علاقه بهدف الزواج أو التسلية مع أي شخص وهذا طلاق معلق على نية تنفيذ مش علشان التهديد)، مؤخراً تبين لي ومن خلال بحثي في كمبيوتر الزوجة وجود إيميلات مخفية عني لا أعرفها وعند سؤالي لها أفادت أن الإيميلات قديمة وتستخدمها إحدى صديقاتها واعترفت بعد ضغطي عليها أنها استخدمت المسنجر التابع لهذه الإيميلات لمحادثة شخص بقصد السؤال عن مواد التجميل وحسب كلامها حادثته بالماسنجر لفترة قصيرة ومتقطعة وكانت المواضيع بخصوص مواد التجميل فقط ولم تعاود الاتصال به وقطعت اتصالاتها القديمة بقصد التسلية أو الزواج منذ تعليقي للطلقة الثالثة ولرغبتي بها وحرصي على الأولاد لا أريد أن أطلقها وليقيني أنها استفادت من الدرس وبكاؤها أدمى قلبي ولم أعد أريد سوى الستر لها خصوصا أنها أم أولادي .. علما أن اتصالاتها مع هذا الأخير لم تكن بقصد الزواج أو التسلية بل كانت من أجل مواد التجميل...
والسؤال الأول: هل وقعت الطلقة الثالثة علما بأن الزوجة كما ذكرت لفضيلتكم سبق وأن أقامت علاقات بقصد الزواج والتسلية ولا أستبعد علاقات الحب قبل تعليقي للطلقة الثالثة وكانت ولا زالت معي وفي بيتي وأنا من أوفر لها النت والكمبيوتر.
السؤال الثاني: هل يجوز للمسلمة المتزوجة الدخول لمواقع المحادثات أو مواقع الزواج للبحث عن زوج وهي على ذمة زوج أو في فتره العدة إن كانت مطلقة طلقة رجعية أو طلقة بائنة أو حتى عدة وفاة الزوج, وهل يجوز لها السماح للأجانب بمحادثتها ورؤيتها إن كان بالحجاب أو غيره فأفيدونا جزاكم الله خيرا فالفتنة في النت كبيرة ولم يعد بيت يخلو منها وأشعر أنني أنا المسؤول عن تسهيل هذه العلاقات والتجاوزات للزوجة بتوفيري للنت بالبيت فهل علي إثم وماذا علي أن أقوم به حتى أحمي نفسي وأولادي وبيتي رغم أنني أرى أن طلاقي لها ينهي جميع هذه الإشكالات والظنون فلم يعد بيني وبينها غير الشكوك وأرى من ناحية أخرى أن استمرارنا معا فيه أقل الضرر على الأقل بالنسبة للأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولاً أن ما فعلته المرأة قبل تعليقك طلاقها لا أثر له بمعنى أنه لا يترتب عليه طلاقها، وأما إذا فعلت شيئاً من ذلك بعد التعليق يقع به الطلاق، وظاهر لفظك أنك أردت منعها من الاتصال لغرض الزواج أو التسلية، فإذا كان الأمر كذلك فلا يقع الطلاق باتصالها لأجل ما ذكر من الاستفسار عن أدوات التجميل ونحو ذلك.

والواجب عليها أن تجتنب محادثة الرجال الأجانب مطلقاً لئلا تفتح على نفسها منافذ الشيطان، ولا شك أن الرجل مسؤول عن أهل بيته، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته... الحديث. فإذا كان يغلب على ظنه أن يكون وجود الإنترنت سبباً في فساد أهل بيته فلا يجوز له إدخاله إليهم ولا تمكينهم من الدخول عليه من غير رقابة منه لهم..

ولا يجوز للمرأة المسلمة مطلقاً متزوجة أم غير متزوجة، معتدة أم غيرها، بقصد الزواج أم غيره، محادثة الأجانب عبر النت أو تمكينهم من رؤيتها ولو بحجابها لما يكتنف ذلك من محاذير، وحصول مثل هذا الأمر من المتزوجة أعظم إثماً لكونها ذات زوج، وكذا المطلقة الرجعية فإنها في حكم الزوجة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني