الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد أن أسأل فضيلتكم عن كتابة الطلاق قرأت أن لها شروطا كأن تكون الكتابة مستبينة مرسومة أي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها، ومعنى كونها مرسومة: أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة، أنت طالق.. سؤالي: هل لو كتب الزوج رسالة لزوجته وفيها لفظ الطلاق صريحا وهو ينويه وبعد أن أنهى الكتابة مزق الرسالة ورجع عن هذا الأمر فهل بذلك يكون وقع الطلاق، وماذا لو كتبها في رسالة الكترونية وبعد أن أنهى الكتابة مسح الرسالة وعدل عن ذلك، أيضا لو شخص كتب في محرك البحث جوجل هذه العبارة "قلت لزوجتي روحي تزوجي" باحثا عن حكم أو فتوى بخصوص هذا الأمر وهو بالطبع لا يقصد إيقاع الطلاق فهل يقع بذلك شيء، أرجو من فضيلتكم الإجابة بالتفصيل ...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولاً إلى أن من شروط وقوع الطلاق بالكتابة أن تكون مستبينة أي واضحة يمكن قراءتها بحيث تكون على شيء ثابت كصحيفة أو جدار مثلاً كما سبق في الفتوى رقم: 120973.

كما يشترط فيها أن تكون مسندة للزوجة كأنت طالق أو طلقتك أو نحو ذلك، أما اشتراط كونها مرسومة ففيه تفصيل عند الحنفية، ففي الموسوعة الفقهية: قال الحنفية: الكتابة إذا كانت مستبينة ومرسومة يقع الطلاق بها، نوى أو لم ينو، وإذا كانت غير مستبينة لا يقع مطلقاً وإن نوى، أما إذا كانت مستبينة غير مرسومة فإن نوى يقع، وإلا لا يقع، وقيل: يقع مطلقاً، والكتابة المرسومة عندهم هي: ما كان معتادا ويكون مصدراً ومعنوناً مثل ما يكتب إلى الغائب. انتهى.

وبخصوص من كتب الطلاق الصريح لزوجته قاصداً إيقاعه فإنه يقع ولو مزق الكتابة أو محا ما كتبه في الصفحة الإلكترونية لأن الطلاق كتابة يعتبر من كناية الطلاق، والكناية يقع بها الطلاق إذا كان مقصوداً، سواء وصل للزوجة أم لم يصل، قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا أرسل إلى زوجته كتاباً ضمنه قوله: أنت طالق، فالحكم أنها تطلق في الحال، سواء وصل إليها الكتاب أم لم يصل، ويعتبر ابتداء عدتها من حين كتابته الكتاب. انتهى.

أما كتابة (قلت لزوجتي روحي وتزوجي) بقصد البحث عن حكمها فلا يقع به طلاق لأن النية شرط في وقوع الطلاق كتابة كما سبق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني