الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق امرأته خمس مرات وحلف بالطلاق ناويا إيقاعه ووقع ماحلف عليه

السؤال

طلقت زوجتي عدة مرات على النحو التالي:1- أربع طلقات في وقت واحد وكانت حائضا ولم أكن أعلم أنها حائض.2- طلقتها طلقة واحدة وكانت أيضاً حائضا ولم أكن أعلم أنها حائض.3- حلفت عليها بالطلاق إن ضربت ابنتي وقامت بضربها وكانت نيتي عند الحلف الطلاق.4- طلقتها أمام أخيها بعد مشاكل كبيرة أخرجتني فيها عن طوري، فقلت لأخيها أختك طالق وذهبت ولم تكن موجودة عندما قلت ذلك. والآن هي في بيت أبيها. فهل وقع الطلاق البيني ولم أعد أستطيع إرجاعها، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن واجب المسلم الحذر من الاستهزاء بأحكام الله تعالى، فإنه من الخطورة بمكان فقد ثبت النهي عنه والتحذير منه، قال الله تعالى: وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:231}.

قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق مائة، فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً، فمن اتخاذها هزواً على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى.

والحلف بالطلاق من أيمان الفساق كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.

وطلاقك لها أربع مرات ولو كانت حائضاً قد حصل به ما سألت عنه من بينونتها، وقد ترتب عليه تحريمها عليك عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح والمفتى به عندنا، وبناء على ذلك فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، ثم جميع ما تلفظت به من طلاق بعد الأربع يعتبر لغوا لوقوعه بعد انقطاع العصمة فلم يصادف محلاً، كما أن معاشرتك لها محرمة بعد هذا الطلاق وعليك الابتعاد عنها فوراً. أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فتفصيل الحكم كما يلي:

1- لا يقع الطلاق في الحالة الأولى ولا الثانية لوقوعهما أثناء الحيض، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110547

2- الطلاق الذي علقته على ضرب البنت وحصل المعلق عليه يعتبر نافذاً لأنك قلت إنك قصدت به الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 19162

3- الطلاق الأخير يعتبر نافذاً إذا كان قد حصل بعد ارتجاع وفي طهر لم يحصل فيه جماع، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.

والخلاصة أنها بائن منك بينونة كبرى على القول الصحيح الذي عليه الجمهور، وأما على مذهب ابن تيمية ومن وافقه فإنها لم تبن منك بينونة كبرى، وننصحك بالاتصال بأهل العلم لمشافهتهم بما حصل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني