السؤال
عندي سؤال، لكن في البداية أريد أن أوضح مسألة عن زوجتي: فجنسيتها أوزبكستانية كانت مسلمة تركهم والدها وهي صغيرة فترعرعت في مدرسة روسية مسيحية وبعدما كبرت تحولت إلى الديانة المسيحية، مع العلم أنها لا تعرف شيئا عن الإسلام فتعرفت عليها وتزوجتها في اليمن وقبل الزواج بيومين ذهبت إلى المحكمة للزواج وأردت أن يكون القاضي وليا لها، لأن والدها غير موجود، لكن القاضي قال لي لا يمكن أن أكون وليا لمسيحية، والمشكلة أن موعد الزواج بعد يومين فطلبت منها أن تسلم لكي يقبل القاضي أن يكون وليا لها وأسلمت من غير نية وعندها سألني القاضي هل والدها ووالدتها مسلمين فكذبت وقلت لا والله، كذبت، لأنني أحبها ولأنني أريد أن أكسب أجرا لأدخلها في الدين الإسلامي وأهديها إلى الصراط المستقيم ـ إن شاء الله ـ بعد أن أحصل على إجابة منكم، وأريد أن أضيف شيئا وهو ـ كما تعلمون ـ أن الإسلام دين يسر وليس دين عسر ولذالك تزوجتها وأردت أن أكسب أجرا.
وشكرا أرجو أن أحصل على إجابة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الفتاة قد أظهرت الإسلام بأن نطقت بالشهادتين ولم تأت بمناقض لهما كأن تعلن عدم اقتناعها بالإسلام، أو امتثالها لفرائضه فمحكوم بإسلامها، والمرأة المسلمة يزوجها وليها المسلم، فإذا كان القاضي قد زوجها مع وجود وليها المسلم فهذا النكاح لا يصح، لأن السلطان يكون وليا للمرأة إن لم يكن لها ولي، أو عند عضل الولي لها ونحو ذلك، وراجع الحالات التي يكون فيها القاضي وليا للمرأة بالفتوى رقم: 106705.
ولا تحل لك معاشرتها، فحكم القاضي لا يحرم الحلال، كما بينا بالفتوى رقم: 95839.
ويجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى مما وقعت فيه من الكذب، وما ذكرت من حبك لها وحرصك على كسب الأجر وتعليمها للإسلام لا يسوغ لك مثل هذا الكذب.
وعليه، فهذا النكاح يعتبر نكاحا بدون ولي يفسخ على مذهب الجمهور ولك أن تعقد عليها عقدا جديدا بموافقة وليها وعلى كل، فالأولاد الناشئون من هذا النكاح هم أولادك.
وللفائدة راجع الفتويين رقم: 104561، ورقم: 54711وهي في بيان أن الإسلام هو الدين الحق.
وننبه إلى أن يسر الدين ليس معناه التساهل في الأحكام الشرعية والتفريط وعدم مراعاة أحكام الشرع، لأن هذا اتباع للهوى وليس تيسيرا.
والله أعلم.