السؤال
أنا مطلقة طلقة أولى، وقضيت فترة العدة، الآن أريد الطلاق ثلاثا حيث أصبح محرما لإجراءات حكومية. هل يجوز ذلك شرعا أن يطلقني من غير أن يرجعني لذمته أم لا، مع العلم أني بحاجة لهذا الطلاق؟
أنا مطلقة طلقة أولى، وقضيت فترة العدة، الآن أريد الطلاق ثلاثا حيث أصبح محرما لإجراءات حكومية. هل يجوز ذلك شرعا أن يطلقني من غير أن يرجعني لذمته أم لا، مع العلم أني بحاجة لهذا الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلقة الرجعية تصير بائناً بانقضاء عدتها.
جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي متحدثاً عن الرجعية قال: لأنها بمجرد انقضاء عدتها تبين منه. انتهى. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 128309.
وفي حال بينونتها فقد انقطعت العصمة بين الزوجين وبالتالي فلا يلحقها طلاق لكونه لم يصادف محلا.
جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي في معرض حديثه عن الطلاق المعلق وأنه لا يقع بعد البينونة قال: والبائن لا يلحقها طلاق. انتهى.
وقال الخرشي أيضاً: فإذا بانت منه لم يلحقها طلاقه ولا رجعة له عليها بعد ذلك. انتهى.
فلا يصح أن يطلقك بقية الثلاث قبل تجديد العقد لأنك قد بنت منه بإنقضاء عدتك، مع التنبيه إلى أن الطلاق إذا زاد على الواحدة من غير ارتجاع بين كل طلقتين فإنه يكون طلاقاً بدعياً ولا يجوز إيقاعه. وراجعي الفتوى رقم: 109920.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني