الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تحرم الزوجة على زوجها إذا رفض طلاقها

السؤال

أريد الطلاق وزوجي يكرهني على العيش معه وإلا آذاني فهل أعتبر نفسي محرمة عليه، وكأن طلاقي قد وقع حيث إنني في هذه الحالة مكرهة على العيش معه ويعتبر زواج المكره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من التنبيه أولاً على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.

وكون زوجك يرفض طلاقك ويحرص على بقائك في عصمته لا يعتبر طلاقاً ولا يجعلك محرمة عليه فالطلاق بيد الزوج ولا يقع إلا إذا تلفظ به صريحاً أو كناية مع النية، كما سبق في الفتوى رقم: 141199، أو أوقعه حاكم جبراً على الزوج إذا وجد ما يقتضي ذلك.. كما لا ينطبق على حالتك حكم زواج الإكراه لأن المقصود به عقد نكاح المرأة بغير رضاها وقد ذكرنا تفصيل حكم ذلك في الفتوى رقم: 34871.

والذي ننصحك به هنا هو محاولة التكيف مع زوجك، فقد يكون ذلك أفضل لك، فإن لم تجدي من نفسك إمكان البقاء معه فإن كان ذلك بسبب إضراره بك ونحو ذلك.. فإن من حقك أن ترفعي الأمر إلى القضاء الشرعي، وإذا أثبت أنه يضر بك فإن القاضي سينظر ما يقتضيه الشرع في ذلك من طلاق أو خلع... وإن لم يكن مضراً بك وإنما تكرهين البقاء معه كرهاً لا تمكن معه العشرة فإن لك أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع، وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجب عليه حينئذ أن يستجيب لذلك أو أنه يندب له الاستجابة ولا تجب ، وراجعي الفتوى رقم: 139855.. وقبل حصول الطلاق فالواجب أن تعلمي أنك زوجة له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني