السؤال
هل التسجيل في المنتديات باسم غير اسمي يعتبر من كنايات الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكناية الطلاق عند جماهير أهل العلم: هي كل لفظ يحتمل معنى الفرقة وليس شائعاً في الطلاق شرعاً ولا عرفاً ـ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 78889.
ومن ذلك يتبين أن تسجيلك في منتدى بغير اسمك لا يعتبر كناية طلاق، إذ لا علاقة له بالطلاق ولا يدل عليه بأي وجه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني