الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقد الإجارة بهذه الكيفية لا يصح

السؤال

أنا مبرمج هواتف نقالة وأقوم بصنع برامج للهواتف النقالة . هنالك أحد المواقع العالمية المشهورة ببيع برامج الهواتف النقالة على شبكة الإنترنت يقوم بتخصيص مساحة للمبرمجين لكي يضعوا مايشاءون من برامج ويتولى الموقع عملية إيصال البرنامج للزبون وتحصيل ثمنه منه، وذلك كله مقابل اشتراك سنوي ثابت يدفعه المبرمج وأيضا مشاركة المبرمج في ثلاثين بالمائة من أرباح المبيعات. فهل يجوز لي الاشتراك في هذا الموقع أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان العقد الذي بين السائل وبين هذا الموقع عقد إجارة، مقتضاه أن الأجرة (المقابل) الذي يحصل عليه الموقع عبارة عن اشتراك سنوي ثابت، ونسبة من أرباح المبيعات، فهو لا يصح على مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة في المعتمد من مذاهبهم؛ لجهالة الأجرة.

قال ابن قدامة في (المغني): وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه. ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك؛ لأنه عوض مجهول وعمل مجهول .. وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز، نص عليه. اهـ.

والدراهم في هذه الصورة التي ذكرها ابن قدامة كالاشتراك السنوي الذي يدفعه السائل، كما أن نسبة الثلاثين بالمائة كثلث الثمن أو ربعه، في ما ذكره ابن قدامة.

وجاء في (الموسوعة الفقهية): يشترط لصحة الإجارة أن تكون المنفعة والأجرة معلومتين علما ينفي الجهالة المفضية للنزاع، وإلا فلا تنعقد الإجارة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني