السؤال
جزاكم الله كل الخير على موقعكم على شبكة المعلومات، والرجاء التفضل بالإفتاء فى سؤالى الآتي:ما حكم الشرع فى مسألة التعويضات المالية التي تدفعها الدولة للمواطنين مقابل العقارات التى تقع ضمن مخططات المنفعة العامة مثل الطرق وغيرها؟ علماً بأن قيمة التعويض تقل عن الأسعار المتداولة بالسوق بكثير ولا تصل حتى إلى الثلث مما يجبر أصحاب العقارات إلى الالتجاء إلى المكاتب القانونية والهندسية الخاصة وباتفاق على نسبة من التعويض كأتعاب لهم على توكيلهم فى متابعة المعاملات الإدارية مع الدولة والتي قد يترتب عليها دفع مبالغ مالية لبعض العاملين بمكاتب التعويضات المخولة بالموافقة على قيمة التعويضات وتحديد قيمتها مما يترتب عليه رفع قيمة التعويض، ونظراً لامتلاكي قطعة أرض فقد جاء جزء منها في مسار الطريق وقد كانت قيمة التعويض المحددة من قبل الدولة غير مجزية جداً وتمثل أقل من الثلث مقارنة بسعر السوق وقد عرض علي أحد العاملين بالمكاتب الهندسية الخاصة تولي الأمر ورفع قيمة التعويض مقابل نسبة من قيمة التعويض كأتعاب له وأنا في حيرة من هذا الأمر من الناحية الشرعية، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أنه لن يكون لدي أي علم بالتفاصيل فى كيفية زيادة قيمة التعويض.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فانتزاع الدولة لشيء من أملاك رعاياها إن كان لمصلحة عامة تدعو إليها الحاجة، فإنه يجوز بشروط نص عليها قرار المجمع الفقهي ومنها: أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل. اهـ.
وقد سبق لنا بيان ذلك ونقل ما يتعلق به من القرار، في الفتوى رقم: 4429.
وعلى ذلك، فإن كان التعويض الذي دفعته الدولة للسائل يقل عن ثلث ثمن مثله، كما ذكِر في السؤال فلا شك أن هذا نوع من الظلم يُثبت للسائل حق المطالبة ببقية حقه، فإن أعطيه ـ فالحمد لله ـ وإلا جاز له السعي للظفر بحقه بأي سبيل تيسر ما لم يتضمن ذلك ظلما ولا تعديا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28871.
ومن هذه السبل أن يُوكل السائل من يسعى له في استخلاص حقه بجعل معلوم، وأما أن يكون ذلك على نسبة من التعويض الذي سيحصل عليه، مع جهالة هذا التعويض فهذا لا يصح عند أكثر أهل العلم، لاشتراط معلومية الجعل، جاء في الموسوعة الفقهية: قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا بد أن يكون العوض معلوما، ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه، ومن رد ضالتي فله ثلثها. اهـ.
وعلى هذا الاحتمال الذي ذكره ابن قدامة فإنه يصح أن يكون الجعل نسبة من التعويض الذي سيحصل، لأن هذه الجهالة لا تمنع التسليم، لأن الجعل يصير معلوماً عند استيفاء حق الموكل ونجاح المحامي في كسب القضية محل المجاعلة.
والله أعلم.