الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عاهد الله على ترك الأرجيلة فما حكمه إذا عاد

السؤال

كنت قد عاهدت الله وأنا في صلاة الجمعة قبل عدة سنوات على ترك الدخان والأرجيلة بصورة نهائية لوجه الله تعالى.. أما الآن فإني أمر بظروف نفسية قاهرة لا يعلم بها إلا الله. تضطرني للعودة إلى تدخين الأرجيلة.. وددت أن اسألكم ما الحكم الشرعي في ذلك.. وهل يترتب علي كفارة أم لا بعد العودة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى المسلم أن يحرص على الوفاء بعهوده على العموم، وأهمها وأعظمها ما عاهد عليه الله، وخاصة إذا كان على ترك معصية، كما سبق بيان ذلك وبتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 68610.

وقد اختلف أهل العلم فيمن قال (أعاهد الله على كذا)، هل يكون يميناً، أو نذراً ويميناً، أو لا يلزمه شيء؟ وقد بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 25974، 123721، 135742.

ولكنه إذا كان العهد صدر منك في صلاة الجمعة -كما ذكرت- فالظاهر أنه حصل من غير نطق لأن التكلم بمثل هذا الكلام مبطل للصلاة، ومن المقرر عند العلماء أن مجرد تحديث النفس بالنذر أو اليمين لا يتعلق به حكم لتوقف انعقاد النذر واليمين على وجود اللفظ الظاهر، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست -أو حدثت- به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تتكلم.

قال الكرماني: فيه -أي الحديث- أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات، والعملي في العمليات.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: أثر الصيغة هو ما يترتب عليها من أحكام، وهو المقصد الأصلي للصيغة، إذ المراد من الصيغة التعبير عما يلتزم به الإنسان من ارتباط مع الغير، كصيغ العقود، من بيع، وإجارة، وصلح، ونكاح وغير ذلك.. أو ارتباط مع الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه كالنذر والذكر أو التعبير عما هو في الذمة، أو لدى الغير من حقوق كالإقرارات. ومهما يكن من أمر فعليك بصدق العزم في البعد عن التدخين بشتى أنواعه تجنباً للحرام وتوقياً للضرر الذي يسببه إضافة إلى إتلاف المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني