الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم مشروعية قبول الهدية المقدمة بسبب العمل

السؤال

أنا شاب أعمل بشركة مزودة لخدمة الإنترنت وأحد مهامي أن أختار أفضل الشركات المزودة ضمن مواصفات ومعايير وأقل الأسعار وأرفقها بتقرير وأرسلها للإدارة لتقرر، وفي الفترة السابقة عملت على اختيار مجموعة شركات وأوضحت للإدارة محاسن ومساوئ كل منها إلى أن جاء صديق لي فقال إن لديه قريبا يعمل بشركة ومن الممكن أن يعطيني أفضل المواصفات وبسعر أقل، فمباشرة رتبت اجتماعا لمناقشة الموضوع وبالفعل كان من أفضل المواصفات وأقل الأسعار، حيث إنني لم أذكر سعر المنافسين أمامه وبنفس الطريقة رفعت للإدارة تقريري كالمعتاد موضحا التوفير المالي الذي سوف تحققه الشركة بالإضافة إلى الخدمة الممتازة وهذه كانت قناعتي 100%)، وبعد أيام جاء صديقي وأخبرني أنه اتفق مع قريبه إذا تم الاتفاق فإن قريبه سوف يعطي صديقي نسبة من الأرباح وبالتالي صديقي قرر أن يقسم هذه النسبة بالتساوي بيني و بينه كهدية، والآن إذا أنا داخليا مقتنع أنه لا يوجد أفضل من هذه الشركة بالنسبة للمواصفات والمعايير وأنه لو وجد من هو أفضل منها بالنسبة للمواصفات، أو السعر لما رشحتهم وأن قريب صديقي لا يعلم أن صديقي أعطاني هذا المال فهذا الشيء سوف لن يؤثر على اتخاذ قرارات العقوبة المنصوصة بالعقد إذا خالفوا أحد بنوده وأخيرا أنا لست صاحب السلطة أو القرار، ولكن المدير العام هو من يقرر وأنا أتبع القرارات، وسؤالي إذا تم الاتفاق، فهل المال الذي سوف يعطيني إياه صديقي حلال أم حرام؟. وشكرا جزيلا مقدما سائلا المولى أن يغني جميع المسلمين بالحلال ويبعد عنهم طرق الحرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف لا يجوز له أن يقبل هدية أهديت له بسبب وظيفته وقيامه بما يجب عليه فيها، إلا بإذن جهة عمله، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 17863ورقم: 102230

وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل الكريم أن يأخذ هذه النسبة المذكورة في السؤال، وأما صديقه فلا حرج عليه في ذلك، سواء أكانت هدية، أو عمولة، أو سمسرة، لأنه لا يعمل في الشركة أصلا، وأن يعطى ذلك نظير خدمة، أو شفاعة، أو عمل قام به، ليس من وظيفته، فلا تدخل في هدايا العمال، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 122058، 120835، 58506.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني