السؤال
إذا كانت إحدى الشركات أو المؤسسات مخصصة لبيع المحرمات أو الاتجار فيها، فهل يجوز للإنسان أن يشتري منها سلعة مباحة؟ أم أنه لايجوز لأن في ذلك مساعدة للشركة على الحرام؟ أم أنه بيع وشراء حلال لا دخل له بالشركة؟
أفيدونا بارك الله فيكم..
إذا كانت إحدى الشركات أو المؤسسات مخصصة لبيع المحرمات أو الاتجار فيها، فهل يجوز للإنسان أن يشتري منها سلعة مباحة؟ أم أنه لايجوز لأن في ذلك مساعدة للشركة على الحرام؟ أم أنه بيع وشراء حلال لا دخل له بالشركة؟
أفيدونا بارك الله فيكم..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإذا اشتهر عن هذه ا لمؤسسة أنها تبيع المحرم فلا تشتر منها شيئاً ولو كان حلالاً لأن هذا يعينهم على ما هم فيه. والله عزّوجل يقول ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2] والشراء منهم معاونة لهم على الإثم،وهذا إذا كانت هذه السلعة موجودة عند غيرهم أو لم تك الحاجة إليها ماسة وإلا فلك شراؤها منهم . والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني