الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلاق الكتابية وانتزاع الولد والهرب به لبلده

السؤال

زوجتي أوروبية مسيحية ونحن نعيش في دولة أوروبية اعترفت لي بأنها زنت ولي منها ولد صغير عمره 4 سنوات، وأريد أن أطلقها وأهرب إلى بلدي بالولد، فهل هذا جائز؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت هذه المرأة حين أخبرتك بوقوعها في الزنا، فقد كان عليها أن تستر على نفسها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1095.

وأما الطلاق: فإنه مباح في الأصل ولو لم يكن له سبب، فأولى إن كان له سبب، وانظر الفتوى رقم: 63406. وعلى هذا، فلك أن تطلقها إن شئت، فإن طلقتها فلا حق لها في الحضانة، لأن من شرط الحضانة الإسلام على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 68298.

وإذا كانت حضانته لك فلا حرج عليك في السفر به، بل يجوز لك ذلك ولو كانت الحضانة حقاً لها، لأن الراجح من أقوال الفقهاء أنه إذا أراد أحد الأبوين السفر فالأب أحق بالحضانة، ويمكنك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 47638.

وعليه، فإذا طلقت المرأة وأردت أن تنتقل إلى بلدك فلك أن تأخذ معك ابنك، لكن ينبغي أن يكون ذلك بحكمة ورفق وبدون أن يعرضك ذلك إلى ما يذلك، أو يهينك ما دمت تجد سبيلاً لذلك.

وننبه إلى أن الزواج من الكتابية وإن كان جائزاً في أصله إلا أن له مخاطر عظيمة وخاصة في زماننا هذا، فلا ينبغي للمسلم المصير إليه، ولمعرفة هذه المخاطر راجع الفتوى رقم: 5315.

وننبه ـ أيضاً ـ إلى أنه لا يجوز نكاح الكتابية إلا بشرط كونها عفيفة، وراجع فيه الفتوى رقم: 80265.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني