السؤال
شيخي العزيز عندي سؤال: بنك إتش إس بي سي قطر ـ يعطي تمويلا إسلاميا عن طريق التورق والمرابحة وبشكل مختصر جدا يقوم للعملاء بشراء المعادن ـ النحاس ـ من قطر إتش إس بي سي ـ واتش اس بي سي قطر ـ تمتلكه بسعر محدد سلفا، والبنك في هذه الحالة يقوم ببيع المعادن للعميل ويقوم العميل بدفع ثمن المعادن على أقساط شهرية متساوية، والبنك لديه هيئة رقابة شرعية تحتوي على هؤلاء الشيوخ:
الشيخ نظام يعقوبي، والشيخ الدكتور محمد علي القري، والشيخ الدكتور محمد عمران عثماني أشرف ـ وأنا أريد جزءا من القرض للاستثمار والجزء الآخر للزواج، فما حكم القرض في كلا الحالتين؟.