الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توصيل الهدايا من مدير الشركة إلى مسؤولين لتسهيل المعاملات

السؤال

أنا موظف في إحدى الشركات، ويقوم مديري بتقديم هدايا عبارة عن تقويم لمدراء الدوائر الحكومية في رأس كل سنة جديدة؛ لتسهيل أمور الشركة، وأنا من يقوم بإيصالها، ولا أستطيع الرفض، فأنا أخاف أن يغضب مني إذا رفضت، وأخاف أن يظلمني في العمل، ويحرمني من العلاوات.
وهذا من رؤيتي لتجارب من سبقني من الموظفين الذين رفضوا بعض أوامره، حيث إنه يكره بشدة أن يرفض أحد أوامره حتى لو كانت أوامر خاطئة، فهل تعتبر هذه الهدايا رشوة؟ وهل يلحقني إثم في إيصالها؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمدراء الدوائر الحكومية وغيرهم من الموظفين لا يجوز لهم قبول الهدايا التي تهدى لهم بسبب وظائفهم؛ لأن ذلك داخل في هدايا العمال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 120835.

هذا من ناحية المهدى له، وأما من ناحية المهدي، فإن كان يعلم أنه إن لم يفعل ذلك فسوف يضيع عليه حق، أو يتأخر بدون مسوغ مشروع، فلا حرج عليه في تقديمها ما دام ذلك لا يتسبب في إحقاق باطل، أو إبطال حق، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 8044.

فإن كان هذا هو المراد بقول السائل: لتسهيل أمور الشركة ـ فلا حرج في تقديم هذه الهدايا، لا على مدير الشركة ولا على السائل والإثم عندئذ يكون على الآخذ دون المعطي.

وأما إن كان المراد بذلك هو حصول هذه الشركة على ما لا يحق لها، أو تقديمها على مثيلاتها بغير مسوغ فلا يجوز تقديم هذه الهدايا، وتعتبر في هذه الحال نوعا من الرشوة، وبالتالي لا يجوز للسائل إيصالها، لأنه يكون بذلك معينا على الإثم، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش.

يعني الذي يمشي بينهما. وراجع في ذلك الفتويين: 18843، 112837.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني