الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مندوب مبيعات الأدوات الطبية نسبة مالية يطلبها محاسب المشفى

السؤال

أنا صاحبُ محلٍّ لبيع المستلزمات الطبية، ولديَّ مندوبٌ يقوم بتوزيع المنتجات على المستشفيات. بعض المستشفيات المستهدفة في البيع لديها حدٌّ أقصى لأسعار المنتجات، ويُعَدُّ هذا الحدّ من أدنى الأسعار في السوق.
غير أنَّ بعض محاسبي تلك المستشفيات يطلبون من المندوب نسبةً مالية عن كلِّ فاتورةٍ يقومون باعتمادها، وإلا فسيمنعونه من التعامل مع المستشفى.
وفي صورةٍ أخرى، حين نوفِّر بعض المنتجات بسعرٍ أقلّ من سعر السوق، يطلب المحاسب تعديل السعر إلى الحدِّ الأقصى المعتمد من قِبل المستشفى، ثم يأخذ هو الفرق المالي لنفسه. فما حكم التعامل مع هذا المحاسب في مثل هذه الحالات؟ علمًا بأنَّ تلك المستشفيات تُعَدّ من أكبر وأهمّ عملائنا، وأنَّ منع المندوب من التعامل معها قد يُلحق ضررًا بالمبيعات. كما أنَّ صاحب المستشفى لا يهتمّ بما يجري؛ لأنه وضع حدًّا أقصى لأسعار المشتريات لضمان حقه فقط.
فإن كان هذا التعامل غير جائزٍ شرعًا، فماذا يفعل المندوب بالأرباح السابقة التي حصل عليها نتيجة التعامل مع ذلك المحاسب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يفعله هذا المحاسب منكر محرم، والمال الذي يأخذه لنفسه دون إذن صاحب المشفى، سحت وغلول، وأكل للمال بالباطل، ولو كان هذا المال تدفعونه أنتم -كما يفهم من الصورة الأولى-.

وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاؤه، ولا التعامل معه بهذه الطريقة إن استطعتم تجاوزه، فالقاعدة أن: "ما حرم أخذه، حرم إعطاؤه".

وإن لم تستطيعوا، وكان ترك العمل مع هذا المستشفى يضركم، فعندئذ تقع الحرمة على الآخذ دون المعطي، كحكم الرشوة إن كانت لدفع ضرر، أو تحصيل حق، وراجع في ذلك الفتاوى: 511882، 2487، 20974.

وأما ربحكم من هذا العمل، فهو مباح على أية حال؛ لأن العمل نفسه مباح في ذاته، وإنما المحذور هو دفع الرشوة، وإعطاء المال بالباطل.

وهذا في الصورة الأولى التي يدفع فيها المندوب من مال السائل وشركته.

وأما الصورة الثانية التي يطلب فيها المحاسب تعديل السعر لأقصى حد يعتمده المشفى ليأخذ الفرق لنفسه، فلا تجوز؛ لما فيها من الإضرار بمالك المشفى، وأكل ماله بالباطل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني