الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوج إذا ارتدت زوجته وأم بنتيه إلى النصرانية بعد إسلامها

السؤال

أنا من سكان فلسطين وأمام مسجد وأسكن مع أسرتي الأولى في سلام ومحبة في فلسطين وأثناء زيارتي الدعوية قبل 5 سنوات إلى إحدى الدول الأوروبية تزوجت من أجنبية نصرانية اعتنقت الإسلام قبل زواجي منها بسنتين وكانت تتردد على المسجد بين الحين والآخر واتفقنا على الزواج لتساعدني في الدعوة كلما زرت بلادها على أن تبقى مع أمها العجوز في بلادها ونتبادل الزيارات من وإلى بلدها، لأنها وحيدة أمها وقد جاءت مع أمها إلى بلدي فلسطين مرات عديدة وقابلت زوجتي الأولى وأهلي وكانت المعاملة حسنة جدا رزقني الله منها بنتين بعد السنة الخامسة من زواجنا، إلا أنها بدأت تتكاسل في العبادات علما أن معظم وقتها في بلدها الأجنبي ولا توجد نشاطات إسلامية في بلدها وتفاجأت عندما علمت أنها تنوي الرجوع لديانتها النصرانية، لأنه دين سهل ولأنها لم تقتنع بعقيدة المسلمين في قضية سيدنا عيسى عليه السلام، علما بأنها كانت تقرأ كثيرا عن الإسلام والعقيدة وقد حاورتها وهناك من تكلم معها ممن أسلموا من قومها، لكنها عادت إلى النصرانية علما أنها تحب زوجها وتريد البقاء معه وما زالت على إيمانها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، لكنها تجد عاطفة شديدة لدينها ولما أخبرتها بحكم المرتد عن الإسلام بكت وقالت أرجوك لا تتركني لعلي يوما أرجع إلى الإسلام، فأنا خائف على مصير بناتي إن طلقتها وكذلك عليها، فهل لأنها تعيش في أوروبا لها حكم آخر؟ وهل أستطيع البقاء معها ومعاشرتها؟.
أفيدوني بارك الله فيكم ولا تتأخروا في الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة على ما ذكرت من أنها غير مقتنعة بعقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام، فهذا يعني أنها تكذب ما جاء به القرآن في شأنه، وهذا كفر وردة عن الإسلام، فالواجب نصحها وتذكيرها بالله تعالى وأن يبين لها الحق في هذه المسألة، فإن اقتنعت وتابت ورجعت عن اعتقادها ـ فالحمد لله ـ وإن أصرت على الإنكار فهي مرتدة عن الإسلام ولا ينفعها كونها تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فلا يجوز لك حينئذ معاشرتها ويجب عليك فراقها، وإن تابت ورجعت للإسلام وهي في عدتها عادت إليك بالنكاح الأول ولا يلزمك تجديد العقد، وراجع الفتوى رقم: 25611، وهي عن الحكم فيما إذا ارتد أحد الزوجين.

وكون هذه المرأة في بلاد غير المسلمين لا يغير في الحكم شيئا ما دامت قد تم تبيين الحق لها.

ولا حق لهذه المرأة في حضانة هاتين البنتين ما بقيت على ردتها، لأن من شرط الحاضن الإسلام على الراجح من كلام الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 68298.

فيجب عليك السعي في أخذ هاتين البنتين منها وعدم تمكينها من حضانتهم، لئلا تفسد عليهما دينهما، والولد يتبع خير الأبوين دينا، فيحكم لهما بالإسلام ما دامتا دون سن البلوغ، ويمكنك مطالعة الفتوى

رقم: 98927.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني