الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب أبوه مالا ليزوج أخويه فهل يلزمه إجابته مع حاجته للمال

السؤال

أعمل بالسعودية وعندي ولدان خاطبان وطلب مني والدي عشرة آلاف جنيه على أن يعطيني أرضا من أجل زواج أخويه اليتيمين، مع العلم أن الأرض استصلاح للحكومة ومن الممكن أخذها في أي وقت، فهل حرام أن أرفض طلبه؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان دفع المال للأب لا يضر الابن ولا يجحف به، ولا يفوت عليه ما تعلقت به حاجته فإنه لا يجوز له الامتناع عن ذلك ما دام الأب محتاجاً إليه لنفسه، أو لمن وجبت عليه نفقته، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 46692، ورقم: 74716.

وأما مع عدم حاجة الأب، أو مع الإضرار بالابن فلا يجب ذلك، ولكن يستحب له إرضاؤه وتطييب خاطره بقدر طاقته، والذي فهمناه من السؤال أن الوالد يطلب هذا المال ليزوج به إخوة السائل الصغار، وأنه سيعطيه في مقابل ذلك أرضاً تابعة للاستصلاح الحكومي، فإن كان الحال كذلك فلا يجب عليه إجابة أبيه، لأن ابنيه الخاطبين أولى بماله لإتمام زواجهما، ومن المعلوم أن تعلق حاجة المرء بتزويج أبنائه أعظم من تعلقها بتزويج إخوته وأنهم أولى بالإنفاق، ومع ذلك فينبغي للسائل أن يبذل ما يستطيع في استرضاء أبيه.

ثم ننبه السائل على أن ما سماه: أرض استصلاح للحكومة ـ إن كان مراده بذلك أن هذه الأرض مما انتزعته الدولة من أصحابه وصادرته دون أن تدفع ثمنه بالعدل لملاكه، فهذه الأرض لا تزال مغصوبة وإن تداولها الناس، وهي باقية في ملك صاحبها الأول ولا يجوز شراؤها في هذه الحال، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 38801، 126607، 35109.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني