الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النفقة تبقى في ذمة الزوج إذا لم ينفق على زوجته

السؤال

قبل أن يعقد علي والد ابنتي أهداني شبكة قيمتها 14000 جنيه، سنة 1999 ، وبعد الزواج كانت تحدث مشاكل ومشاجرات بيننا تؤدي إلى تركه المنزل بالأسابيع دون أن يترك لي مالاً لأصرف منه، أو طعاما فى المنزل، أو تؤدي مشاجراتنا إلى زيارة أهلي وتركي هناك ومنعي من دخول منزل الزوجية بالشهور، وخاصة فى شهور حملي وبعدها أيضا، وكنت أحتاج إلى المال لكي أصرف منه، سواء كنت فى منزلي أو عند والدي، وكنت أشعر بالحرج أن أطلب من أهلي المال؛ لأن مصاريف ابنتي وأدوية حملي كانت فوق طاقة أهلي، فكنت أبيع من ذهب الشبكة فى هذه الأيام إلى أن بعتها كاملة، سؤالي هو قيمة الشبكة مذكورة فى قائمة منقولاتي بالجرام، فهل أخصم ثمنها من قيمة قائمة المنقولات؟ أم أتركها لأني تصرفت فيها لكي أنفق علي أو على طفلتي، وهذه النفقات تعتبر دينا على طليقي، وبالتالى فهو مدين لي بالذهب الذي بعته، ولو كان مدينا فعلاً لي بهذا الذهب فهل يكون مدينا لي بسعر قيمة الشبكة وقت شرائها؟ أم وقت بيعي لها؟ أم وقت مطالبتي بها بعد طلاقي؟ فقد تم طلاقي منه سنه 2002 ، وطالبته بعدها بحقوقي، وامتنع عن أداء أي حق من حقوقي كمطلقة حتى قائمة منقولاتي رفض دفع قيمتها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، والراجح عندنا أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتباراً بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673.

فإذا كان زوجك قد ترك الإنفاق الواجب عليه فهو دين في ذمته، قال ابن قدامة في المغني: ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة لم يسقط بذلك وكان دينا في ذمته.

وعلى ذلك فمن حقك مطالبته بقدر النفقة المستحقة لك عليه بالمعروف، وبقدر ما أنفقته على ابنته إن كانت أنفقت عليها بنية الرجوع عليه، وليس لك أن تطالبيه لا بقيمة الذهب ولا بمثله، بل ولا بما زاد على قدر النفقة المعتادة عليك أو على ابنتك، وعلماً بأن النفقة لا تجب للناشز، ولا للمطلقة طلاقاً بائناً ما لم تكن حاملاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني