السؤال
شيخنا الفاضل بارك الله فيكم: الوساوس اشتدت علي، وأريد من حضرتك توضيحا كي أدفع تلك الوساوس، بدأت أجمع الأدعية والأذكار التي أستعين بها على طرد الشيطان ومنها المعوذتان، ولكن بينما أقرأ سورة الفلق وأقول: من شر ما خلق ـ جاء الوسواس بأن زوجتي تندرج ضمن مخلوقات الله فقلت في نفسي لا شيء في الاستعاذة من شرور الخلق جميعا بما فيهم زوجتي، لأنني قرأت دعاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود وابن ماجه.
وكلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح: وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وسؤالي: هل التعوذ بالله من شرور خلقه جميعا ومن بينهم شرور الزوجة يقع به شيء؟ وقد قرأت فتوى لأحد الشيوخ على النت وذكر كلاما هذا نصه: فإن الألفاظ المستعملة في الطلاق على ثلاثة أضرب: الأول: الطلاق الصريح، كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق، ولو لم ينوه. الثاني: الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه. الثالث: الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله: اسقني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه هذا هو مذهب الجمهور. انتهى كلام الشيخ.
وهل آيات القرآن كلها ـ لا أسأل عن سورة، أو آية بعينها، بل أسال عن سور وآيات القرآن كله ـ والدعاء سواء كان الدعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ـ والأذكار مثل أذكار الأحوال وأذكار الصباح والمساء تعتبر من القسم الثالث الذي الذي أشار الشيخ إليه؟ أي أنها لفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، أي لا يقع الطلاق به أبدا سواء نوى الزوج أم لم ينو على رأي الجمهور؟ أستحلفك بالله لا تهمل رسالتي، لأن الوسواس أرهقني وأريد جوايا، لا أريد أن أترك الذكر وأهجر كتاب الله، لكن الوسواس فعلا أرهقني وإجابتك ستعينني على دفع الوساس ولا أقدر أن أفتي نفسي، لأنه رغم أني أقرأ في كتب الفقه وأتابع فتاوى حضرتك إلا أنني لست أهلا للفتوى، فأرجو إجابة شافية ولا توجهني لفتاوى سابقة.