الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق بأن تعد زوجته وليمة ثم أجلها فما الحكم

السؤال

سيدي المفتى أنا صاحب السؤال رقم: 2281506، والمجاب عليه بالفتوى رقم: 144663، فقه الأسرة المسلمة ـ الفرقة بين الزوجين ـ الطلاق ـ الحلف بالطلاق وتعليقه ـ وعند قراءتي لجوابكم المبارك على سؤالي أحسست من العنوان الذي تم اختياره للفتوى أنه قد يكون التبس عليكم فهم سؤالي فأنا لم أحلف على زوجتي بالطلاق أن تهيئ طعام الوليمة ولم تفعل فأجلت الوليمة كما ورد في عنوان الفتوى، وكذلك لم أحنث في يميني بالله على أن لا أجلس مع الطفلة وأن تتولى أمها الجلوس معها، لأنني لم أجلس معها بالفعل، فما حدث أنه بعدما ما تملكني الغضب الشديد منها و قلت لها: علي الطلاق أنك هتقومى ـ أقصد أنها ستقوم ظهرا بعدما تنام وتستيقظ من النوم وليس معناه ستقومين الآن وتعملي كل حاجة في العزومة، فذهبت هي بصحبة ابنتنا إلى غرفة مجاورة وجلست معها إلى أن نامت البنت ونامت زوجتي ـ أيضا ـ وبعد ذلك وبعدها بقليل وبعد أن هدأت نفسي ارتأيت تأجيل العزومة نظرا لجو البيت المضطرب وبالفعل قامت زوجتي يومها عصرا وهي لا تعلم أنني قد أجلت العزومة وهمت بالفعل بعمل العزومة، لكنني قلت لها إن العزومة قد تأجلت فهي لم تفعل شيئا، لأن العزومة قد تأجلت ليس لأنها لا تريد عمل شيء وفاء ليمينها وذهبت أنا بعدها وأحضرت طعاما للإفطار من خارج المنزل لي ولزوجتي، ومنذ أيام قليلة قمنا بعمل العزومة لصديقي وزوجته وقامت زوجتي بعمل العزومة بمساعدة مني كالمعتاد، الرجاء التكرم بالرد في ضوء التوضيحات السابقة وكذلك تعديل السؤال حتى لا يضل زوار موقعكم الكريم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكر السائل على التواصل معنا وعلى التوضيحات المتعلقة بالفتوى السابقة وننبهه على عدة أمور:

1ـ لا تلزمك كفارة يمين إن كانت زوجتك قد امتثلت ما حلفت عليه من قيامها بالجلوس مع البنت المذكورة.

2ـ تأجيلك للوليمة لا ينتفي به وقوع الطلاق ولو لم تمتنع زوجتك عن القيام بها، لأنك كنت السبب في تأجيلها وبالتالي فالسبب الحامل على اليمين هنا ـ وهو المسمي بالبساط ـ لا ينفعك، لأن زواله كان من طرفك، جاء في حاشية الدسوقي المالكي: أي أنه يشترط في نفع البساط أن لا يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على اليمين فلو تنازع مع ولده، أو زوجته، أو أجنبي فحلف عليه أن لا يدخل داره ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف عليه فإنه يحنث بدخوله، لأن الحالف له مدخل في السبب، فالبساط هنا غير نافع. انتهى.

وعليه، فالطلاق نافذ عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد الطلاق، وإنما قصدت إجبارها على عمل العزومة، كما ذكرت وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وتحصل الرجعة بما يدل عليها من قول كارتجعتك ونحوها، كما تحصل عند بعض أهل العلم بفعل كجماع، أو مقدماته ولو بدون نية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني