السؤال
والدنا ـ أطال الله في عمره ـ أعطانا هبة ـ ونحن ستة إخوة، أرض فضاء ـ وذلك لبناء منازل لنا بالتساوي والعدل كل من ماله في المستقبل ونحن راضون بهذا الشيء، ويوجد لدينا سبع أخوات، فهل تجوز هذه الهبة التي قدمها لنا والدنا؟ وإذا كانت لا تجوز، فماذا يعطي والدنا للبنات؟ علما بأنهن متزوجات؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6242.
فإذا كان أبوكم قد وهب قطعة أرض لأولاده الذكور، فالواجب عليه أن يهب البنات مثلهم، أو يرد ما وهبه للذكور، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 121206.
والله أعلم.