السؤال
ما حكم التأرجح الخفيف أثناء الوقوف في الصلاة سهواً أو عمداً وهل يلزم السجود للسهو؟ وما الحكم في حالة نسيان إن كان ذلك سهواً أو عمداً، وما حكم الصلوات السابقة؟
ما حكم التأرجح الخفيف أثناء الوقوف في الصلاة سهواً أو عمداً وهل يلزم السجود للسهو؟ وما الحكم في حالة نسيان إن كان ذلك سهواً أو عمداً، وما حكم الصلوات السابقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت السائلة تعني بقولها (التأرجح) المراوحة بالقدمين عند الصلاة بأن يعتمد على قدم أحياناً ويرخي الأخرى ثم يعكس فيعتمد على الثانية ويرخي الأولى. فهذه المراوحة لا بأس بها لا سيما مع طول القيام بل ذهب الحنابلة إلى استحبابها من غير كثرة وتكره عند الكثرة.
جاء في شرح منتهى الإرادات: وسن لمصل تفرقته بين قدميه ومراوحته بين قدميه بأن يقر على أحدهما مرة، ثم على الأخرى أخرى، إذا طال قيامه، قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه ورأيته يراوح بينهما، وروى الأثرم بإسناده عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلاً يصلي صافاً بين قدميه فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل. ورواه النسائي وفيه قال: أخطأ السنة، لو راوح بينهما كان أعجب إلي. (وتكره كثرته) أي: كثرة أن يراوح بين قدميه، لأنه يشبه تمايل اليهود.. انتهى.
وأما إن كانت تقصد بذلك التمايل بالبدن يميناً وشمالاً، أو إلى جهة الأمام والخلف فهذه تكره لأنه تمايل يشبه فعل اليهود كما مر معنا.
قال ابن قدامة في المغني عند ذكره للمكروهات في الصلاة: وكره التميل في الصلاة لما روى النجاد، بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يتميل مثل اليهود. انتهى.
ومثله قول صاحب الجوهرة النيرة في كتب الحنفية: ويكره أن يتمايل على يمناه أو يسراه. انتهى.
والمكروه من الأفعال لا تبطل به الصلاة لكن إن كثر فقد يؤدي ذلك إلى بطلانها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني