السؤال
في الحديث القدسي عن الصوم: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي ـ فكلمة: شهوته: هل تفيد منع كل شهوة إلا ما أتى النص بإباحته كتقبيل الزوجة؟ أم أنها كلمة مطلقة تحتاج إلى نص يخصصها كتخصيصها بالجماع مثلا وكل ما عدا ذلك فهو مباح؟.
وجزاكم الله خيرا.
في الحديث القدسي عن الصوم: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي ـ فكلمة: شهوته: هل تفيد منع كل شهوة إلا ما أتى النص بإباحته كتقبيل الزوجة؟ أم أنها كلمة مطلقة تحتاج إلى نص يخصصها كتخصيصها بالجماع مثلا وكل ما عدا ذلك فهو مباح؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنريد أولا تنبيهك إلى أن تقبيل الزوجة للصائم قيه تفصيل لأهل العلم يمكنك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 853 والشهوة الواردة في الحديث المذكور قيل المقصود بها الجماع خاصة، وقيل هي عامة فتشمل كل شهوة؛ إلا أن الذي يفسد الصيام منها هو شهوة الجماع والطعام والشراب عمدا، جاء في فتح الباري لابن حجر: والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب، ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص. انتهى.
وفي عمدة القاري للعيني: قيل: المراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع لعطفها على الطعام والشراب ـ قلت: الشهوة أعم فيكون من قبيل عطف العام على الخاص، ولكن قدم لفظ الشهوة سعيد بن منصور في الحديث المذكور آنفا وكذلك من رواية الموطأ بتقديم الشهوة عليهما فيكون من قبيل عطف الخاص على العام، وفي رواية لابن خزيمة من طريق سهيل عن أبي صالح عن أبيه: يدع الطعام والشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي ـ وفي رواية أبي قرة من هذا الوجه: يدع أمرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي ـ وأصرح من ذلك ما وقع عند الحافظ سمويه: من الطعام والشراب والجماع من أجلي. انتهى.
وفي فتح الباري: والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع. انتهى.
ومن الشهوات المفسدة للصيام ـ أيضا ـ الاستمناء وهو تعمد إخراج المني باليد، أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 7619
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني