الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الهازل نافذ ولا يقع الطلاق بالكتابة بلا نية

السؤال

هل حديث: ثلاثة جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والإعتاق ـ حديث صحيح؟ لأنني قرأت أن من العلماء من يقول صحيح، ومنهم من يقول ضعيف، وقد طلقت بناء على هذا الحديث بالرغم من أن زوجي قال للشيخ النية لم تكن موجودة ولم يتلفظ، ولكن الطلاق على ورقة من أجل مصلحة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصيغة المشهورة للحديث الذي أشرت إليه في الثلاثة التي يستوي فيها الجد مع الهزل هي التي ورد فيها لفظ: الرجعة بدل الإعتاق والحديث بهذه الصيغة ورواه كثير من المحدثين وحسنه الترمذي والشيخ الألباني، جاء في التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني: وَيُرْوَى بَدَلَ الْعَتَاقِ الرَّجْعَةُ قُلْت هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِيهِ وَكَذَا رَوَاهُ َحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالدَّار َقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا وَفِيهِ بَدَلَ الْعَتَاقُ الرَّجْعَةُ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ ـ وفي صحيح أبي داود للشيخ الألباني عن أبي هريرة: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق والرجعة ـ قلت: حديث حسن ـ وقال الترمذي: حديث حسن غريب ـ ووافقه الحافظ ومن قبله الخطابي، وصححه ابن الجارود والحاكم. انتهى.

وطلاق الهازل نافذ بإجماع أهل العلم، جاء في المغني لابن قدامة: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد, ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به, من غير نية, إذا كان صريحا فيه, كالبيع، وسواء قصد المزح، أو الجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح, والطلاق, والرجعة. رواه أبو داود, والترمذي, وقال: حديث حسن.

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. انتهى.

فعلمت مما ذكر أن الحديث بالغ الدرجة الموجبة للعمل به وأن مقتضاه محل إجماع بين أهل العلم، لكن إن كان زوجك لم يتلفظ بالطلاق، وإنما كتبه على ورقة، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر صريحا، بل هو من الكناية وبالتالي فإن لم ينوه لم يلزم، وإن نواه فهو نافذ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8656.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني