الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تفضيل الذكور على الإناث في الهبة لمساعدتهم الأب في عمله

السؤال

أنا شخص تجاوزت الخمسين من العمر، متزوج ولدي ثلاث بنات؛ اثنتان متزوجتان ولا تقيمان معي، ولدي ثلاثة أولاد يقيمون معي، في بداية الأمر كنت أعمل بالتجارة وحدي، ثم التحق بي ابني البكر ليساعدني ومع مرور الوقت التحق ابني الثاني ثم أخوهم الأصغر أخيراً، فتطورت التجارة وتوسعت ـ ولله الحمد والمنة ـ وتولى أولادي الثلاثة تسييرها، أما أنا فلا أعمل الآن، مع العلم أنهم لا يملكون نصيبا معلوما من التجارة، والآن أريد أن أشترك مع كل واحد منهم بنسبة معينة؛ الذكور دون الإناث، فهل آخذ بعين الاعتبار عدد سني العمل لكل واحد منهم، وأعوضه عنها، ثم أقوم بإشراكهم في العمل ليكون لكل واحد منا نصيب معلوم؟ وماذا عن البنات؟ أرجو من سماحتكم أن توجهوني إلى ما فيه تقوى الله ومرضاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للوالد تفضيل بعض أبنائه على بعض في العطية دون مسوغ شرعي، على الراجح من أقوال أهل العلم، ومن مسوغات هذا التفضيل أن يخص الوالد من أعانه في عمله، أو تجارته ونحو ذلك، وفي هذه الحال لا بد من مراعاة العدل في القدر الموهوب بحيث يتناسب مع قيمة العون المثاب عليه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 133694.

وبهذا يظهر صواب ما ذكره السائل الكريم من الأخذ بعين الاعتبار عدد سنين العمل لكل واحد منهم، وتعويضه عنها بتمليكه جزءاً معلوماً من مال التجارة، ولا بأس بعد ذلك أن يشتركوا في العمل ويصيروا شركاء في رأس المال والربح بحسب نصيب كل واحد في رأس المال، أو بحسب ما يتفقون عليه من الربح.

وأما عن البنات فليس على السائل أن يدفع إليهن كما دفع إلى الذكور، لأنه إنما دفع للذكور نظير عملهم معه ومكافأتهم على جهدهم في تجارته، وأما عن حظهن في ما يخص أباهم من مال التجارة، فليس لهن ولا لإخوتهن الذكور من ذلك شيء ما دام الوالد حياً، وأما بعد ذلك فقد تولى الله قسمة الميراث على وجه العدل وإحقاق الحق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني