الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب طلب الطلاق لأجل هذه المنكرات

السؤال

أخت زوجتي تركت زوجها لأسباب كثيرة منها أنه كان يجامعها من دبرها، وأنه يأتيها وهي حائض، وأنه يتعرى في البيت ويقوم بأفعال شاذة، أنه ممنوع من الاقتراب من أماكن محددة في المنزل يسجل كل فلس يصرفه. يتبرز على نفسه، مع العلم أنه يحمل رسالة ماجستير وهو موظف براتب يعادل ألف دولار. إذا اتصل أهلها عليها يقول لها قولي لهم أنك مرتاحة وسعيدة، وأثناء شهر العسل بدل أن يقول لها نحلم بأن نكون لنا أبناء ويكبروا ويصبحوا مثاليين, كان يقول لها اسمعي الطلاق مش كويس والطلاق إلى آخر الكلام, مع العلم أنه متزوج من قبل وطلق كذلك، يخبي أسرارا عن نفسه وهي أن رجله فيها مشكلة لكن يتهرب من الإجابة كثيرا وعرفنا الحقيقة, وهي كالتالي أنه جاء بزجاجة من ساحر قام بسكبها أمام المحكمة لكي يسحر زوجته الأولى لمنعها من شيء ما قد يكون التراجع عن الطلاق أو التنازل عن حقوقها لكن مشيئة الله أن رآه الناس الذين يسكنون حول المحكمة كانوا يظنون أنه يضع إشارة لطائرات الاحتلال لقصف المكان (المكان غزة) جاء الأمن واعتقلوه وقامو بضربه على أنه جاسوس لكنه اعترف أنه يريد سحر الزوجة الأولى عن طريق ساحر لعنة الله عليه. والتالي رجله يعاني منها بسبب الضرب عليه من الأمن, مع العلم أنها سألت عنه فقيل إنه شاذ جنسيا وبالتالي طلبت منه الطلاق. فهل هذا عذر مقنع للطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن بعض هذه المنكرات التي ذكرتها فضلاً عن جميعها كافية لإباحة طلب الطلاق من هذا الرجل، بل يجب عليها طلب الطلاق إذا لم تقدر على منعه من الوطء في الدبر والوطء في الفرج حال الحيض، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجين لو توافقا على الوطء في الدبر وجب التفريق بينهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. مجموع الفتاوى.

وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 116133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني