الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل مع شركة غولد ماين التسويقية

السؤال

سؤالي عن الشركات التي تعمل بنظام التسويق الشبكي وليس الهرمي وبالتحديد عن شركة: غولد ماين ـ وبتحديد أكثر عن موضوع سقف العمولة الذي تحدده هذه الشركة، إذ تحدد هذه الشركة العمولة على 90شخص في اليوم أي إذا نزل أكثر من 90 شخصا في الشجرة الخاصة بي لن تعطيني الشركة على الزيادة التي تفوق 90 وبهذا يتحدد سقف العمولة اليومي والشهري لدي، وبالتالي: 1- لا أكون آخذا لثمرة جهد غيري، لأن الذين بعدي في الشجرة سيأخذون العمولة من الشركة على الزيادة وأنا لن آخذ. 2- الشركة تبيع منتجات الذهب بشكل أساسي ومنتجاتها تستحق القيمة الموضوعة على موقعها وليس كما يقول البعض إن المنتجات لا تستحق القيمة ويقول إن هناك خداعا في السعر، والمنتجات تصل حقيقة للمشتركين.3- بالنسبة لبيع الذهب بالتقسيط: الشركة لا تبيع بهذه الطريقة وكل ما في الأمر أن الشركة بعد كل أربع عمولات تأخذ عمولة وتضعها في المطمورة التي يخصص ما فيها لشراء المنتج لاحقا وعندما يصل نصاب المال الموجود بالمطمورة لشراء أحد منتجات الشركة تبعث له الشركة رسالة بأنه أصبح بإمكانه شراء أحد المنتجات ويحدد المنتج ويصله بنفس السعر الذي اختاره أثناء الشراء لا بسعر الذهب في اليوم الذي وصله فيه المنتج.
ملاحظة: لم أجد أي سؤال، أو أي فتوى سابقا في الموقع عن شركة غولد ماين ولا عن موضوع تحديد سقف العمولة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمجرد تحديد سقف للشجرة بتسعين، أو أقل، أو أكثر لا اعتبار له، مادام الوسيط يأخذ عمولة على أولئك الذين أدرجوا في شبكته ومن يكون في شبكاتهم التسويقية فذلك أكل لمال الناس بالباطل ولا تصح المؤاجرة به ولا المجاعلة عليه للغرر والجهالة فيه، وأما كون الشركة تبيع الذهب للوسيط بنفس سعره حالاً فهذا لا حرج فيه إذا تم وفق الضوابط الشرعية وتحقق شرط التقابض، ومعلوم أن عنصر التقابض معدوم هنا، لكن شريطة أن لا يكون قصد المشتري العمولة التي يجنيها من التسويق، فإن كان لا يقصد شراء القطعة الذهبية، أو غيرها من منتجات الشركة لينتفع بها وإنما قصده العمولة التي يجنيها من التسويق ـ كما هو حال كثير ممن يتعامل مع تلك الشركات ـ فهذا محرم، وأسوأ من ذلك إن كان يدفع اشتراكاً سنوياً، أو شهرياً ليبقى وسيطا لدى الشركة ويجني العمولة من شبكته التسويقية وعلى كل، فلا يختلف ما ذكرته عن حال شركات التسويق الهرمي، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 27682، 35492، 29372.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني