السؤال
السؤال حول الفتوى الموجودة على موقعكم: رقـم الفتوى : 137823 عنوان الفتوى : ألفاظ الظهار: الصريحة والكناية. لكن ورد فيها: (تلفظ الإنسان بالطلاق أو غيره: فلا بد فيه من حركة اللسان والشفاه)
لكن ورد لكم فى فتوى أخرى قبل هذه الفتوى بعام تقريبا أن حركة اللسان دون الشفتين أي الفم مغلق (الشفتان منطبقتان على بعضهم) واللسان تحرك بلفظ صريح أو كناية مع النية يقع الطلاق أي اللسان إذا تحرك يقع حتى لو لم تتحرك الشفتان؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمذكور في الفتوى المشار إليها أن التلفظ بصريح الطلاق يكفي فيه حركة اللسان دون حركة الشفاه لأن حروف هذه الكلام ليست من الحروف الشفوية فلا يستلزم التلفظ بها حركة الشفاه، أما إذا كانت الشفتان منطبقتين فهذا أمر آخر، لأن انطباق الشفتين يمنع حصول الكلام المعتبر.
وننبه السائل إلى أنّ التعمّق والتكلّف في السؤال أمر مذموم شرعاً وفيه إضاعة لوقت السائل والمسؤول. فينبغي الحذر من السؤال فيما لا ينفع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :.... ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ. متفق عليه.