السؤال
أبي يميز أبناءه غير الأشقاء لي في النفقة وفي المعاملة وعندما خطبني ابن عمي ورفضته زاد الطين بلة وقال لي إن مستقبلك صفر ولا أعرفك ولا تعرفينني وقطع نفقته عني تماما، لأن أمه أمرته بذلك ـ حسبي الله ونعم الوكيل عليها ـ ويتصدق على الناس والناس يتصدقون علي، وأنا أدعوا عليه وعلى جدتي من الغيظ بدون شعور وفي بعض الأحيان أدعو عليهم في الثلث الأخير من الليل، فهل يجوز لي ذلك؟ لأنهم ظلموني وكسروني من الداخل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نفقة البنت التي لا مال لها واجبة على الأب حتى تتزوج، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 66857.
فليس من حق أبيك الامتناع من الإنفاق عليك، ولا يجوز له طاعة أمه في منعها إياه من القيام بذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، وليس من حقه منع هذه النفقة لكونك لم ترتضِ الزواج من ابن عمك حسب رغبته، ولا يجوز له أصلا أن يجبرك على الزواج ممن لا ترغبين في الزواج منه، وراجعي الفتوى رقم: 10286.
ولو كان هذا الشاب صاحب دين وخلق وأمكنك الموافقة على الزواج منه برا بأبيك لكان أفضل، وفيه إغلاق لبعض أبواب الشر، وإذا كان يعطي إخوتك بعض العطايا تفضيلا لهم عليك لغير مسوغ شرعي فهو مخطيء، فإن الراجح من أقوال الفقهاء أنه تجب التسوية بين الأولاد في العطية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5348.
وقد استحب بعض العلماء التسوية بين الأولاد في كل شيء كما أنه يحب أن يكونوا له في البر سواء.
وعلى كل حال، فإننا نوصيك بالصبر، فالصبر من الإيمان، وعاقبته الخير ودخول الجنان، وراجعي في فضله الفتوى رقم: 18103.
والأب يبقى أبا وإن جار وظلم، وأم الأب تبقى أما لك وإن أساءت، فكل ذلك لا يسقط عنك برهما، ولا يدفع عنك تحريم عقوقهما، وفي دعائك عليهما عقوق يجب عليك التوبة منه، وأولى لك أن تجتهدي في الدعاء لهما بصلاح شأنهما، وراجعي الفتوى رقم: 62781ففيها بيان أن الأجداد بمنزلة الآباء.
والله أعلم.