السؤال
زوجة تتكلم مع زوجها فأخبرها بشيء فلم تصدق، فقال لها صدقي أو لا تصدقي أنت حرة، فردت عليه هي نعم. فهل يمكن اعتبار هذا الكلام طلاقا أو تفويض طلاق؟
زوجة تتكلم مع زوجها فأخبرها بشيء فلم تصدق، فقال لها صدقي أو لا تصدقي أنت حرة، فردت عليه هي نعم. فهل يمكن اعتبار هذا الكلام طلاقا أو تفويض طلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعبارة [أنت حرة ] من كنايات الطلاق لا يقع بها إلا مع النية جاء في المغني لابن قدامة : ولا نعلم خلافا في: أنت حرة، أنه كناية. انتهي
وعليه، فإن كان الزوج المذكور نوى طلاقا فهو نافذ، وإن لم ينوه فلا شيء عليه، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، ولا يمكن اعتبارها تفويض طلاق لأنه لا يحصل بها ما يدل على التفويض من لفظ صريح أو كناية.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى تقسيم ألفاظ التفويض في الطلاق إلى صريح وكناية، فالصريح عندهم ما كان بلفظ الطلاق، كطلقي نفسك إن شئت، والكناية ما كان بغيره كاختاري نفسك، وأمرك بيدك. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني