السؤال
ما حكم من طلق زوجته بقصد الطلاق لكن كانت عنده شكوك في الطلقات، ويقول كم طلقة ولا يعرف عدد الطلقات بسبب أنه مريض بالوسواس، وقال أرتاح وأطلق الثلاث طلقات حتى أرتاح حتى لو تزوجت من آخر وطلقت ترجع له من غير ولا طلقة ولا شكوك في الطلاق، وهو كثير الوسوسة في الطلاق وكثير التشكي في هذا حتى الطلاق المقصود أيضا سببه الوسوسة أو للوسوسة دور في هذا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الموسوس لا يقع منه الطلاق ولو نطق بلفظه صريحا ما لم يرده ويقصده قصدا حقيقيا في حال طمأنينة واستقرار بال, وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله فهو في حكم المكره.
جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين متحدثا عن طلاق الموسوس: إن المبتلى بوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد, لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا طلاق في إغلاق . فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة . انتهى .
وعليه فإن كان الزوج المذكور قد أقدم على الطلاق لكن بدون طمأنينة وراحة بل ليرتاح من الوساوس والشكوك فهذا أثر من آثار الوسوسة، وبالتالي فلا يلزمه طلاق لأنه مغلوب على أمره. وراجع الفتوى رقم : 147855.
وعلى افتراض أنه قد قصد التلفظ بالطلاق بطمأنينة وراحة بال وشك في عدده هل هو واحدة أو أكثر، فإنه يعتبرها واحدة فقط لأنها المتحققة وما زاد عليها مشكوك فيه. هذا مذهب أكثر أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم : 44565.
وأما إن كان قد طلق ثلاثا قاصدا أن تعود إليه المرأة بعصمة جديدة- كما ذكر في السؤال- وهو مريد للطلاق إرادة حقيقية فإنها تطلق عليه. وهو أحرى بذلك ممن طلق ظانا وجوبه عليه, وقد بينا من قبل وقوع الطلاق على من فعله ظانا وجوبه كما في الفتوى رقم : 139403
وننبه على أن أفضل علاج للوساوس هو الإعراض عنها جملة وعدم الالتفات إليها، وراجع الفتوى رقم : 3086.
والله أعلم .