السؤال
ما حكم لبس الكاب ( الطاقية ) على الرأس بدلا من الحجاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل ما تتوفر فيه هذه الشروط يصدق عليه أنه حجاب شرعي، بغض النظر عن اسمه. وراجع الفتوى رقم: 111661.
وعلى ذلك فينظر في هذه (الطاقية) محل السؤال، فإن توفرت فيها هذه الشروط فهي حجاب شرعي، وإلا فقد يصدق على من تلبسها وصف الكاسية العارية الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما ... ونساء كاسيات عاريات رءوسهن كأسنمة البخت. رواه مسلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني