الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف أن يعطي قريبه مالا فرفض أخذه

السؤال

السؤال: ما الحكم لو قلت لابن أخي لو قمت بهذ العمل والله لأعطينك خمسين جنيها، فقام بالعمل ولما أردت أن أعطيه المبلغ الذي حلفت عليه رفض أن يأخذه، أو أخذه بيده ورده إلي مرة أخرى، فهل أكون بررت بالقسم في هذه الحالة؟ أم علي كفارة يمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اليمين التي حلفتها تعتبر يمين حنث، أي منعقدة على الحنث ما لم تعط ابن أخيك المبلغ المذكور إذا قام بالعمل، وباعطائك المبلغ له فقد بررت يمينك، لأنك حلفت على إعطائه المبلغ وحصل فعلا سواء أخذه أو لم يأخذه، ولذلك فلا كفارة عليك، لأنك لم تحلف على إلزامه بالأخذ، اللهم إلا أن يكون قصدك تملكه للمبلغ وانتفاعه به فإنك حينئذ تبقى على الحنث برفضه أخذه، ولكن الكفارة لا تلزمك إلا حينما يتعذر البر في اليمين، ولك أن تعجلها قبل ذلك، كما في الفتوى رقم: 17515.

وسبق أن بينا وجوب الكفارة على من حنث في يمين منعقدة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 34211.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني