السؤال
نحن مجموعة متطوعة لتدريس الأطفال والناشئة اللغة العربية والتربية الإسلامية بإحدى مدارس الحي وبمسجد المنطقة بإحدى الدول الأوروبية وتعمل معنا إحدى الأخوات كمنسقة للبرنامج وهي تلبس لبساً ساتراً، ولكنها غير محجبة كاشفة الرأس والوجه وهي تحضر الاجتماعات معنا في المسجد وهي كاشفة الوجه والشعر، فما حكم ذلك شرعاً؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليكم أن تنصحوا لهذه الأخت بأسلوب لين رفيق وتعلموها أن الله سبحانه قد افترض الحجاب على المرأة المسلمة, وأن كشف المرأة لشعرها أمام الرجال الأجانب حرام بإجماع المسلمين, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 37260.
ويزداد إثم هذا التبرج أمام الأجانب لوقوعه في المسجد الذي هو بيت الله، وقد أمر الله سبحانه بتوقير المساجد وتعظيمها بقوله تعالى: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ {النــور:36}.
جاء في تفسير القرطبي: قال الحسن البصري وغيره: معنى: تُرْفَعَ ـ تعظم ويرفع شأنها.
جاء في الآداب الشرعية: فصل: زيادة الوزر كزيادة الأجر في الأزمنة والأمكنة المعظمة, قال الشيخ تقي الدين: المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. انتهى.
واعلموا أنه لا يجوز لكم الاجتماع مع هذه الفتاة على هذه الحالة، بل عليكم أن تجتنبوا لقاءها إذا أصرت على عدم الحجاب.
والله أعلم.