الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يدفع المال لأبيه مع علمه بأنه ينفقه في الحرام

السؤال

لدي والد وضعه المادي جيد، حيث إنه ليس محتاجا لأي شيء مني، وأنا أعمل بمكان بعيد عنه ولدي أسرة ومسئوليات، ولكنه يفرح عندما أعطيه مالا، فهل يجب علي أن أعطيه مالا؟ علما بأنه يأخذ المال ويستخدمه في أشياء تضره كالسيجارة والقات وأنا يمكن أن أعطي المال لأقارب هم بأشد حاجة للأشياء الضرورية للحياة فأرجو توضيح الحكم وتقديم نصيحة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك أن تعطي والدك من مالك ما دام مستغنيا بماله عنك، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 77370، وبينا في ذات الفتوى أن الأولى أن يعطي الولد لأبيه من ماله تطييبا لقلبه وإن كان الأب مستغنيا، ولكن إن علمت أن أباك ينفق هذه الأموال في الأمور المحرمة كالسجائر والقات ونحوهما فلا تعطه حينئذ، وابذل هذا المال لأقاربك المحتاجين مع الاعتذار للوالد بأسلوب طيب لطيف ودوام على نصيحته ليقلع عن هذه العادات المحرمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني