الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كيف أرد الغيبة بشكل سليم؟ لقد سمعت أن من الممكن أن أرد الغيبة بأن أمدح من تتم غيبته أمامي، ولكنني أحس أنني أكذب أحيانا، يقول لي الناس إن فلانا يكذب مثلا، فأقول لهم إن هناك أحدا أوصاه بأن يقول كذلك، فأشعر في هذا الوقت أنني أدافع عن باطل، وأحيانا إذا تكلم الناس بطريقة تسيء إلى أحد أعيد الجملة بشكل آخر، فأنا محتارة ولا أعرف إذا كان ما أفعله صحيحا أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيكفي السائلة في رد الغيبة المحرمة أن تأمر المغتاب بتقوى الله وتنهاه عن منكره، فإن زادت فوعظته ونصحته بتبيين خطورة الغيبة على دين المرء فهذا أفضل، وإن كانت تعلم براءة من وقعت عليه الغيبة مما ذكِر به من العيوب فيكفيها أن تنفيها عنه، ولا يلزمها أن تمدحه بما هو أهله، فإن فعلت فهو أفضل، وأما أن تكذب في ذلك فلا يجوز، فليس هذا من المواضع التي يرخص فيها بالكذب، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 75535،ورقم: 72604.

ومن الأمثلة التي نتعلم منها كيفية رد الغيبة ما روته أم المؤمنين عائشة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا ـ تعني أنها قصيرة ـ فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وصححه الألباني.

فلم يمتدح النبي صلى الله عليه وسلم صفية بذكر محاسنها، وإنما زجر المغتاب وأنكر عليه.

وحينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك يوم تبوك فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال له معاذ: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. متفق عليه.

فزجر معاذ ـ رضي الله عنه ـ المغتاب، واكتفى بتبرئة كعب مما وصف به، قال النووي: هذا دليل لرد غيبة المسلم الذي ليس بمتهتك في الباطل، وهو من مهمات الآداب وحقوق الإسلام. اهـ.

وقد سبق لنا بيان الأحوال التي تجوز فيها الغيبة في الفتوى رقم: 6710.

ثم ننبه على أن الغيبة محرمة سواء كانت في حق المسلم، أو حق الكافر إذا كان ذمياً، أما إذا كان محارباً فتجوز بشرط أن لا يقول المغتاب إلا حقا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 23256.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني