السؤال
كنت أشتغل في مقهى ووقع خلاف بيني وبين صاحب المقهى، والسبب عدم دفعه لي أجرتي وتوقفت عن العمل، وحتى يومنا هذا مازلت لم آخذ أجرتي ليومنا هذا. المهم وقع في يدي مبلغ وهو لصاحب هذا المقهى حيث كان مبلغ في جيبه وكاد يقع وأخذته له من جيبه بدون علمه، في الأول كنت أريد إرجاعه له لكن فكرت في نفسي قلت إنه لم يعطني أجرتي فآخذ هذا المال مقابل أجرتي، وجاءتني فكرة أخرى حيث يعمل عنده صبي وهو كذلك لا يعطيه أجرته قلت أعطي هذا المبلغ للصبي مقابل عمله وهذا كله بدون ما يعلم صاحب المقهى بأني أنا من سرق له ماله من جيبه. أرجو أن تفيدوني هل آخذ المال لي أم أعطيه لعامل آخر أم أرجعه لصاحبه مع العلم أني إذا أرجعته فلن نأخذ فلسا من أجرتنا لا أنا ولا عامل آخر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحب المقهى يمنعك أجرتك الواجبة عليه ولا تقدر على أخذها بالطرق المعروفة، وقد وقع في يدك بعض ماله فلا حرج عليك أن تأخذ حقك من ذلك المال الذي في يدك، وإن بقي شيء بعد حقك لزمك إعادته إليه ولو بطرق غير مباشرة ولا تعطه إلى غيرك من عماله. وأما الصبي فليسع ولي أمره في تحصيل أجرته وليس ذلك عليك . ولا يجوز التصرف فيما زاد عن حقك من مال ذلك الرجل قال تعالى : لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}. وقال :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) {المائدة}. وقال صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . رواه أحمد .
ومسألة أخذ الإنسان حقه من مال ظالمه دون علمه يسميها الفقهاء بمسألة الظفر، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه , في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.