السؤال
أريد أن أسال عن عقد الزواج من امرأة تعيش في الغرب منذ أعوام وأهلها يعيشون في بلدها الأصلي وليس عربيا, ذهبنا معها إلى المركز الإسلامي الموجود في مدينتنا لكي نعقد الزواج, فعملنا عقد الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة, مع الشاهدين وسأل الإمام المرأة أن تحدد المهر فقالت واحد يورو، فالإمام قال لا فعمل حسابا فحدد المهر ستة آلاف يورو ككفالة للمرأة, وعندنا ابن, فأريد أن أسال ألا يعتبر الإمام في الغرب كالحاكم؟ علما أن المرأة لا ترجع إلى بلدها، وما حكم هذا العقد؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء خلافا لمذهب أبي حنيفة، كما بينا بالفتوى رقم: 5855.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وبناء عليه يجب فسخ هذا النكاح إذا لم يحكم بصحته حاكم وما وجد منه من ولد يلحق بأبيه، لأن هذا العقد وإن كان يفسخ تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، ومجرد كون المسلم إماما لا يعني قيامه مقام القاضي ما لم يكن قد فوضه جماعة المسلمين هنالك للنظر في قضايا المسلمين والمراكز الإسلامية الموجودة الآن تقوم مقام المحاكم الشرعية، فإذا عقد هذا النكاح من يقوم مقام القاضي المسلم فإنه نكاح صحيح، وراجع الفتوى رقم: 131761.
ولا ندري ما المقصود بكون المبلغ الذي ذكره الإمام كفالة للمرأة، والذي ورد به الشرع هو أن المهر حق للمرأة، ولذلك نسبه القرآن إليهن، قال تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}. فإذا ارتضت قدرا معينا منه فلها ذلك، ولها أن تتنازل لزوجها عن جميعه، وانظر الفتوى رقم: 126864.
والله أعلم.