الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعاقد مع مكتب على استقدام خادمة براتب محدد فهل يلزمه دفع الراتب كاملا

السؤال

تم اتفاق بيني وبين مكتب استقدام على استقدام خادمة، وقد تم العقد على راتب 850 ريالا، بينما الخادمة لديها عقد على راتب 800 ريال. ما الحكم في ذلك؟ هل أعطيها 800 أو 850 تبرئة للذمة؟ للعلم ليس لديها علم بعقد المكتب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مكتب الاستقدام يوقع العقد المستقدم بناء على كونه وكيلا عن الخادمة، واتفق معكم على أن يكون مبلغ (850) هو أجرة الخادمة، وقد رضيتم به، فيلزمكم أداؤه إلى الخادمة، ولو لم تكن تعلم مقداره؛ لأنها وكلت المكتب في تحديده والتفاوض بشأنه، إلا إذا جرى التنازل منها عن بعض حقها، أوغيرت الاتفاق وعدلت عنه إلى نقص مبلغ الأجرة فلا حرج حينئذ.

وأما إذا كان المكتب غير وكيل عن الخادمة، وإنما يوقع أوراق العقد توقيعا صوريا لاستكمال إجراءات الاستقدام فحسب، وأما الأجرة الفعلية فيتفق عليها المستقدم مع الخادمة، فيكون المعتبر حينئذ ما اتفقتم عليه معها، ولا عبرة بما سجل في عقود المكتب لكونه محض إجراء صوري.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 100960 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني