السؤال
تخاصمت أنا و إحدى زميلاتي، لكن أنا لا أريد الخصام، إنما هي التي بدأت، وهي التي عليها الحق، لقد سبتني وسبت أحد المشايخ الكبار، و نحن الآن لا نكلم بعضا، لكن أنا أسلم عليها متى استطعت. هل عملي يقبل و يرفع و ماذا علي أن أفعل ؟
تخاصمت أنا و إحدى زميلاتي، لكن أنا لا أريد الخصام، إنما هي التي بدأت، وهي التي عليها الحق، لقد سبتني وسبت أحد المشايخ الكبار، و نحن الآن لا نكلم بعضا، لكن أنا أسلم عليها متى استطعت. هل عملي يقبل و يرفع و ماذا علي أن أفعل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسب المسلمين -وخصوصاً أهل العلم والفضل منهم- أمر محرم شرعا ً فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ » (متفق عليه)
وقد نهى الله عن التدابر والهجران بين المسلمين ، فعن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » (صحيح مسلم )
فإذا كانت زميلتك قد أساءت إليك فيجوز لك هجرها ثلاثة أيام ، ولا يجوز لك هجرها فوق ذلك إلا أن يكون عليك ضرر في صلتها، وانظري الفتوى رقم : 7119
وإذا زال التهاجر فلا تكونين متعرضة للوعيد الوارد في المتخاصمين ، مع التنبيه على أن الجمهور لا يشترطون لزوال التهاجر الرجوع إلى الحال الأول قبل التهاجر ، وإنما يزول التهاجر بمجرد السلام ، قال ابن حجر : " قال أكثر العلماء تزول الهجرة بمجرد السلام وردّه ، وقال أحمد لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال التي كان عليها أولاً وقال أيضا ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام وكذا قال ابن القاسم " فتح الباري - ابن حجر - (10 / 496)
لكن الأولى إذا لم يكن عليك ضرر أن تصلي هذه الزميلة بالمعروف، وتصفحي عما كان منها من إساءة، فإن العفو عن المسيء من أفضل الأعمال التي يحبها الله . وراجعي الفتوى رقم : 111346
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني