السؤال
مشايخي الكرام، قد كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات عن عورة المرأة أمام المرأة، وهل هذه العورة أخذت بالقياس فقط إلى آخره.ولهذا أريد من حضرتكم أن تبينوا لنا عورة المرأة أمام المرأة، وهل ما ذكر من السرة للركبة فقط للحالات القصوى؟ وهل يجوز ما تلبسه النساء أمام بعضهن في الأعراس أو الزيارات النسائية من ملابس ضيقة أو كاشفة للنحر (أعلى الصدر)؟ وما هو وجه الاعتدال بالنسبة لي كمسؤول عن رعيتي تجاه نسوتي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن عورة المرأة مع المرأة المسلمة ما بين السرة إلى الركبة، وأن ذلك ليس مأخوذاً من القياس على عورة الرجل مع الرجل، بل مأخوذ أيضاً من أدلة أخرى انظر الفتوى رقم: 93283. وما أحيل عليه فيها.
وهذا القول هو الأعدل والأرجح، وعليه جمهور أهل العلم، وقد ذكرنا أدلته في الفتوى رقم: 7254.
وقيل : عورة المرأة مع المرأة هي السوأتانِ فقط لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا ، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة.
وقيل : هي الساق والبطن وما بينهما. قال صاحب الكفاف وهو مالكي المذهب:
ومرأة ساق وبطن مع ما * حواه من خلف وما بينهما
وقيل: لا يحل لها أن يظهر منها أمام النساء إلا أطراف جسدها، وهو ما يظهر من المرأة غالباً في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه ، كالرأس واليدين والعنق والقدمين. ولا شك أن هذا القول أحوط .
انظر الفتوى رقم: 115965 وما أحيل عليه فيها.
وفي خصوص لبس الملابس الضيقة، فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: أنه لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقة أو رقته لما في ذلك من الفتنة للرجال والقدوة السيئة للنساء. انتهى.
فإذا انعدمت خشية فتنة الرجال في الأعراس والزيارات النسائية بقيت القدوة السيئة للنساء.
ولذلك فمن أراد الاحتياط لدينه فعليه أن يأخذ بالقول الأحوط . وانظر فيه الفتاوى المشار إليها.
والله أعلم.